الثلاثاء, 29 أبريل 2025

 “الإسكان”: تعديلات جديدة على لائحة الدعم السكني  منها حذف منتج “أرض وقرض”

 أصدر ماجد الحقيل وزير الإسكان ؛ قراراً بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتتوافق مع قرار مجلس الوزراء .

وتقرّر أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من يوم غد السبت، وذلك بعد نشر تفاصيلها، اليوم، في جريدة “أم القرى”

وتضمنت التعديلات: يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن.

اقرأ المزيد

وجاء في نص المادة:“وإذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.”
وفيما يلي نص التعديلات:
 
أولاً : تُضاف عبارة “أو الإدراج في مسار تملك” إلى عجز تعريف “النقاط” المنصوص عليه في المادة الأولى كما تضاف ذات العبارة إلى عجز تعريف “قائمة الأولوية”، ويضاف تعريف “الطلب” بعد تعريف “المشروع السكني” وفقا للصيغة التالية “الطلب: طلب الحصول على الدعم السكني.”، كما تستبدل عبارة “المتقدم أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب” بدلا من كلمة “الشخص” المنصوص عليها في صيغة تعريف “الدخل الشهري”، ويضاف تعريف “مسار التملك” وتعريف “مراكز التنمية” بعد تعريف “الدخل الشهري” وفقا للصيغ التالية:

“مسار التملك : برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من الحصول على نوع دعم سكني محدد، أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة.”.

“مراكز التنمية : المدن أو المحافظات أو المراكز التي تستهدفها الدولة بالتنمية الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية أو التعليمية بموجب خطط أو برامج تنموية معتمدة.”

ثانياً : تُضاف فقرة (د) إلى المادة الثالثة يكون نصها كالتالي:
“د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:

1. المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.
2. ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.

3. ابن (أو بنت) مجهول الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
4. من تجاوز عمره (25) سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة، متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.”
ثالثاً : تُعدل المادة الرابعة بحيث تكون فقرتين الفقرة (أ) ويندرج تحتها نص المادة قبل التعديل، والفقرة (ب) ويكون نصها كالتالي:
“ب‌- إذا كان المتقدم زوجة أو أم يجب إرفاق صك من المحكمة المختصة يوضح أنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (25) سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز (18) سنة.”
رابعاً: تُضاف عبارة إلى عجز المادة الخامسة يكون نصها كالتالي:

“أو من يأخذ حكم الأسرة وفقا لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة.”
خامساً: تُعدل المادة السادسة بحيث يكون نصها كالتالي:

“يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني.
وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:
1- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.

ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
‌أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
‌ب. الدراسة أو التدريب.
‌ج. العلاج.
‌د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه.”
سادساً: تُستبدل عبارة “خمسة وعشرون” بدلا من كلمة “أربعين” الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة.
سابعاً: تُعدل المادة الثامنة بحيث يكون نصها كالتالي:

‌“أ. يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن.
ب. يُعد المتقدم أو أحد أفراد أسرته المدرجين في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن في أي من الأحوال الآتية:

1. إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج. ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكناً بعد.

2. إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها لصندوق التنمية العقارية وتسلم عنها رقماً قبل تاريخ 23-7-1432هـ على أن يطبق في شأنها المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3. إذا كان مستوفياً لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه، ما لم يتعهد بعدم تقديم طلب للاستفادة منه والتنازل عن أحقيته في الاستفادة من البرنامج وفقا للصيغة التي تحددها وزارة الإسكان بالتنسيق مع مقدم البرنامج.”

ثامناً:  
تُضاف عبارة “ذات الاستخدام التجاري” بعد كلمة “السيارات” الواردة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
تاسعاً: تُضاف مادة برقم “المادة العاشرة (مكرر)” يكون نصها كالتالي:
“تحدد الوزارة البيانات والمعلومات والمستندات اللازم توفرها للبت فيما يلي:
1- التحقق من الشروط الواردة في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من التنظيم.
2- تطبيق معايير أولوية الحصول على الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم.
3- تطبيق معايير تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من التنظيم.
4- استيفاء متطلبات سداد القسط المالي وفقا للمادة (الرابعة عشرة) من التنظيم.
وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة.”
عاشراً : تُضاف فقرة إلى عجز المادة الثالثة عشرة يكون نصها كالتالي:

“أما قبوله أو عدم قبوله فيكون بعد التحقق من توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة.”
حادي عشر : تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الرابعة عشرة يكون نصها كالتالي:

“وإذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.”
ثاني عشر : تُعدل المادة التاسعة عشرة بحيث يكون نصها كالتالي:

“إذا كان لدى المتقدم – أو أي من أفراد أسرته – طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتَسلمَّ عنه رقماً قبل تاريخ 23-7-1432هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي يقدم بموجب التنظيم، فلهم التقدم إلى الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل تخصيص الدعم السكني للمتقدم الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق إلا بعد التنازل عن كافة طلبات القروض الخاصة به وبأفراد أسرته المدرجين في الطلب لدى الصندوق، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي المتقدم إشعاراً من الوزارة يتضمن أن تخصيص الدعم السكني معلق إلى حين التنازل عن طلبات القروض السكنية لدى الصندوق، وإذا لم يُلتزم بذلك، يتم إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.”

ثالث عشر : تُضاف عبارة إلى صدر الفقرة (أ) من المادة العشرون تكون صيغتها “مع عدم الإخلال بما تضمنته (المادة الثانية والعشرون) من اللائحة”، كما تضاف عبارة إلى عجز هذه الفقرة تكون صيغتها “ويُحدد نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناء على الاحتياجات السكنية للمتقدم وأفراد أسرته، وقدرتهم على سداد القسط المالي للدعم السكني.” وتحذف عبارة “فيما عدا المدن المشمولة في القسم الأول من البند خامسا من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-3-1435هـ فيقتصر اختيار الدعم السكني المقدم فيها على المقيمين بها.” من الفقرة (ب) من المادة العشرون.

رابع عشر : تُضاف عبارة “أو التمويل” بعد عبارة “بالقرض” الواردة بالمادة الحادية والعشرون.

خامس عشر : تُعدل المادة الثالثة والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي:
“تُحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها أو دعم توفيرها للمتقدم وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة، وإذا كان المتقدم يقيم في مدينة أو محافظة تقع فيها وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، للوزارة تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي تُخصص للمتقدم.
وتحدد الوزارة القسط المالي للدعم السكني بناء على المعايير ذات العلاقة.”

سادس عشر : تُستبدل عبارة “خمسة وعشرون” بدلا من كلمة “أربعين” الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرون، كما تضاف عبارة “المدرجين في الطلب” بعد عبارة “أسرته” الواردة في الفقرتين (أ)، و(ب) من هذه المادة.
سابع عشر: تُعدل المادة الخامسة والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي:

“يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم – أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب – على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز القرض أو التمويل السكني مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقاً لتقديرها بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.”

ثامن عشر : تحذف عبارة “الأراضي والقروض السكنية معا” الواردة بالفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرون، وإضافة عبارة “وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى” إلى عجز هذه الفقرة.

تاسع عشر : تُضاف مادة برقم “السادسة والعشرون (مكرر)” تحت عنوان (مسارات التملك) يكون نصها كالتالي:
“تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي:

1- يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يخصص للمستفيد وأوصاف وقيمة المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن آلية توفير الدعم السكني أو المساكن المدعومة للمستفيدين.

2- في حال تزاحم المستحقين على مسارات التملك تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابعة والعشرون) حتى (الثالثة والثلاثون) من هذه اللائحة.

3- في حال إدراج المستحق في مسار تملك – يتطلب منه أداء القسط المالي للدعم السكني – فلا يجوز الإخلال بأولويته في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقا لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك.

4- يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد فيه أو إحلال مستحق دعم سكني آخر بديلا عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك.

5- تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير.”

عشرون : تُضاف عبارة إلى عجز المادة السابعة والعشرون يكون نصها كالتالي:
“وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم على مسارات التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.”

حادي وعشرون : تُضاف عبارة “المدرجين في الطلب” عقب عبارة “أسرته” الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرون، كما تستبدل عبارة “أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين” بدلا من عبارة “القرض السكني” الواردة في مقدمة العمود الثاني من الجدول الوارد بهذه المادة، وتستبدل عبارة “أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين” بدلا من عبارة “أنواع الدعم السكني الأخرى” الواردة في مقدمة العمود الثالث من الجدول الوارد بهذه المادة، وتضاف فقرة في نهاية المادة يكون نصها كالتالي:

“وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم على مسار التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.”

ثاني وعشرون : تُضاف فقرة في نهاية المادة التاسعة والعشرون يكون نصها كالتالي:
“وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم على مسار التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.”

ثالث وعشرون : تُضاف عبارة “أو أي منتج تمويل سكني” إلى عجز الفقرة (ب) من المادة الثلاثون.
رابع وعشرون : تُعدل المادة الحادية والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
“يمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:

أ‌. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعصٍ مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرون نقطة، وإذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/4 من هذه اللائحة فيعامل معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.

ب‌. إذا كان الطلب مقدماً من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/1 من هذه اللائحة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.

ج‌. إذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/2/3 خمس نقاط.

د‌. إذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين، أو من ابن، أو ابنة، وكانت الأم غير سعودية، يُمنح للمتقدم عشر نقاط.
هـ ‌. إذا كانت أسرة المتقدم تشتمل على ابنة (أو أكثر) غير متزوجة وتجاوز سنها الأربعين سنة، يُمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهن بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان الطلب مقدما من الإخوة مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقاط عن كل أخت غير متزوجة تجاوز سنها أربعين سنة بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان المتقدم الابنة تمنح ثلاثة نقاط إذا تجاوز سنها الأربعين سنة. وإذا كان المتقدم امرأة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/1 من هذه اللائحة وتجاوزت سنها أربعين سنة دون زواج تمنح ثلاثة نقاط ولا تخل هذه الفقرة بأحقية المتقدم في النقاط التي تتقرر له بناءً على المادة (التاسعة والعشرون) من هذه اللائحة.”

خامس وعشرون : تُضاف فقرة (ج) في نهاية المادة الثانية والثلاثون يكون نصها كالتالي:

“ج. إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية، يضاف خمس نقاط إلى مجموع نقاطه في حالة وجود دعم سكني أو مسار تملك مخصص لهذا المركز.”
سادس وعشرون : تُضاف فقرة (ج) في نهاية المادة الثالثة والثلاثون يكون نصها كالتالي:
“ج‌. للوزارة تفضيل المتقدم الذي يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية في حال وجود دعم سكني أو مسار تملك مخصص لهذا المركز.”

سابع وعشرون : تُضاف عبارة “أو التمويل السكني” عقب كلمة “القرض” الواردة في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة والثلاثون.
ثامن وعشرون : تُعدل المادة الخامسة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:

“يُخصص الدعم السكني – أو الإدراج في مسار تملك – بموجب قرار يصدر من الوزير، ولا يكون التخصيص – أو الإدراج في مسار تملك – مكتملاً إلا بعد توقيع المتقدم لعقد الدعم السكني وفق النموذج الذي تعده الوزارة واستيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة. ويجب على المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء أي متطلبات أخرى خلال المدة التي تحددها الوزارة عند إبلاغه بقرار التخصيص – أو الإدراج في مسار التملك المحدد – بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة، وإذا لم يلتزم المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول على الدعم السكني الذي تقرر تخصيصه له أو سقط حقه في الإدراج في مسار التملك المحدد له بحسب الأحوال، وله في هذه الحالة تقديم طلب دعم سكني جديد.”

تاسع وعشرون : تُضاف عبارة “أو أحد مسارات التملك” عقب عبارة “أنواع الدعم السكني” الواردة في المادة السادسة والثلاثون، كما تضاف عبارة “أو مسار تملك غير الذي تقرر تخصيصه له” في عجز هذه المادة.

ثلاثون : تُضاف عبارة “أو دعم توفير القرض السكني” بعد عبارة “قرضا سكنيا” الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والثلاثون، كما تضاف عبارة “أو دعم تمويل” بعد عبارة “لتمويل” الواردة في ذات الفقرة، كما تضاف فقرة برقم (3) إلى هذه المادة بعد الفقرة (2) وقبل الفقرة الأخيرة، ويكون نص الفقرة المضافة كالتالي:
“3.تطوير مسكن للمستفيد على أرض الوزارة أو القطاع الخاص.”

كما تحذف عبارة “أو قرضا وأرضاً سكنيين معاً” الواردة في نص المادة الثامنة والثلاثون.
حادي وثلاثون : تُعدل المادة التاسعة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
“مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ‌. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضاً سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.

ب‌. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضاً أو تمويلا سكنياً فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملاً (بحسب الحال).”
ثاني وثلاثون : تُعدل المادة الأربعون بحيث يكون نصها كالتالي:

“يُحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية وأنواع الدعم السكني الأخرى بناءً على ما تحدده الوزارة ويصدر به قرار من الوزير.”
ثالث وثلاثون : تضاف عبارة “أو تمويلاً” بعد كلمة قرضاً الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والأربعون وتضاف عبارة “أو التمويل” بعد كلمة “القرض” الواردة في ذات الفقرة، وتُحذف عبارة “أو كان أرضا وقرضا سكنيين معا” الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعون وتُضاف عبارة “أو تمويلا” بعد كلمة “قرضا” الواردة في ذات الفقرة.
رابع وثلاثون : تُعدل الفقرة (د) من المادة الرابعة والأربعون بحيث يكون نصها كالتالي:
“د. إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، تحدد الوزارة نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها.”
خامس وثلاثون : تُضاف مادة برقم “المادة الرابعة والأربعون (مكرر)” يكون نصها كالتالي:

“1- يقتصر الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد المدرجين في الطلب.
2- في حال إكمال سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بقدر مساهمة كل منهم في سداد القسط المالي.
3- في حال الإعفاء من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بحسب الأنصبة الشرعية بعد استبعاد ورثة المستفيد غير المدرجين في الطلب.
4- لا يجوز الإخلال بأحقية ورثة المستفيد المدرجين في الطلب الذين لم يشملهم تخصيص الدعم السكني – وفقا للفقرة (2) من هذه المادة – من الانتفاع به متى كانوا على حالهم من حيث استيفاء شروط أفراد الأسرة الواجب إدراجهم في الطلب وقت التخصيص.”

سادس وثلاثون : تُضاف مادة برقم “المادة الرابعة والأربعون (مكرر/1)” يكون نصها كالتالي:

“ 1- تضع الوزارة برامج توفير الدعم السكني المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة فقرة (1) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن آليات التنفيذ، ويكون تحويل ملكية الأراضي السكنية لجهات القطاع العام أو الخاص أو التعاوني لأغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار من الوزير يتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة بما في ذلك القيود التي ترد على حق الجهة في التصرف في الأراضي السكنية.

2- تضع الوزارة برامج تعجيل سداد القسط المالي المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة فقرة (2) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن آليات التنفيذ، ويكون نقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلا للمستفيد لأغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار من الوزير يتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة بما في ذلك القيود التي ترد على حق المستفيد في التصرف في الوحدة أو الأرض السكنية.”
سابع وثلاثون : تُضاف عبارة “وغيره من الجهات العامة أو الخاصة أو الأهلية” بعد كلمة “الصندوق” الواردة في المادة الثانية والخمسون.

ذات صلة



المقالات