الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونين أصدرت قراراً يقضي بتوقيع عقوبة الإيقاف عن ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة ستة أشهر بحق المحاسب القانوني خليل البهلول لعدم إلتزامه بالمعايير المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.وذلك تطبيقا لنص المادة “29” من نظام المحاسبين القانويين.
الأمر الذي يعني مخالفته لأحكام المادة العاشرة من نظام المحاسبين القانونين التي توجب عليه التقيد بمعاير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وبالواجبات المحددة بموجب الانظمة واللوائح.
وتسري عقوبة الإيقاف للفترة من 20/3/1435هـ حتى 19/9/1435هـ.
يذكر أن المادة التاسعة والعشرون تنص على :”مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ـ يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيساً ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية :
-اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة اشهر وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم .
أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف
إيقاع إحدى العقوبات التالية :
-اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر . ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم .
أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال