الخميس, 8 مايو 2025

“الهيئة”:لجنة الاستئناف تؤيد قرار إدانة مخالف لنظام السوق المالية

أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/12/2013م، الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن حمود بن علي الحربي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق.

وقد فرضت عليه غرامة مالية قدرها 370 ألف ريال عن تلك المخالفات، مع المنع من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنة واحدة.كما تم منعه من مزاولة عمل الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة واحدة.

اقرأ المزيد

هذا بالإضافة لمنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ سنة واحدة.وكذلك إلزام المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم (1051685798) بدفع المكاسب المحققة على محفظته إلى حساب الهيئة البالغة 153,7 الف ريال ، نتيجة للمخالفات التي قام بها المدعى عليه (بدر بن حمود بن علي الحربي).

وجاءت هذه العقوبات أثناء تداول بدر بن حمود بن علي الحربي أسهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، والشركة السعودية للخدمات الصناعية، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المملكة القابضة، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة اكسا للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين، وشركة الاتحاد التجاري للتأمين، وبوبا الشرق الأوسط للتأمين، وشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وشركة أيس العربية للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، وساب تكافل، وشركة الأهلي للتكافل، وشركة التأمين العربية التعاونية، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، وشركة مجموعة محمد المعجل، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية للأسماك، وشركة جازان للتنمية، وشركة الشرقية للتنمية، وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المصافي العربية، وذلك خلال الفترات من 3/10/2009م حتى 21/10/2009م، ومن 22/10/2009م حتى 25/11/2009م، ومن 5/12/2009م حتى 30/1/2010م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

ذات صلة



المقالات