الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
استلمت “طيبة القابضة “صك الحكم بشأن اعتراضها على قرار وزارة المالية الخاص بقيمة تقديرعقار طيبة القابضة المتمثل في قطعة الأرض رقم (5061).وهو نفس الحكم الذي سبق أن أصدرته الدائرة المختصة في المرة الأولى بتاريخ 2012/09/25م و قامت المدعى عليها -وزارة المالية-بالاعتراض عليه.
وحيث أن الحكم المذكور ابتدائي فإنه يحق للمدعى عليها استئناف هذا الحكم خلال المهلة النظامية المحددة لذلك.
ويأتي ذلك إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 1435/02/21هـ الموافق 2013/12/24م حول إعلان شركة طيبة القابضة عن مستجدات اعتراضها على قرار وزارة المالية بشأن قيمة تقدير عقار طيبة القابضة المتمثل في قطعة الأرض رقم (5061)، وما تضمنه ذلك الإعلان من صدور الحكم الابتدائي من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ 1435/02/20هـ الموافق 2013/12/23م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المشار إليه والمملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (8/1/48) وتاريخ 1427/07/06هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، عليه تعلن شركة طيبة القابضة أنه بتاريخ اليوم 1435/03/05هـ الموافق 2014/01/06م.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال