الثلاثاء, 8 أبريل 2025

صدور اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين”فرع العقار”

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً وزارياً يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين “فرع العقار” ، كما تضمن القرار إجراءات تنظيم المرحلة الانتقالية .

وأوضح بيان صادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اليوم أن قرار الدكتور توفيق الربيعة أوجب على كل من يمارس مهنة التقييم أن يكون عضوا في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437هـ، الموافق 1/1/2015م.

اقرأ المزيد

كما اوجب القرار على كل من يمارس مهنة التقييم أن يجتاز اختبارات التأهيل التي تضعها الهيئة لاستيفاء أحد شروط الاعتماد وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة نظاما في 13 /3 /1439هـ، الموافق 1/12 /2017م ،فيما منح القرار الوزاري استثناء خاصا للحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات التي تعتمدها الهيئة .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السادس الذي عقد يوم الأربعاء الماضي قد وافق على الصيغة النهائية للائحة ، بعد أن استكمل مشروع اللائحة البحث مع المهتمين بمهنة التقييم من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة ، ومن موقعها الالكتروني في استطلاعها لآراء العموم.

نص اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين (فرع تقييم العقار)

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

المهنة: مهنة التقييم.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

النظام: نظام المقيميين المعتمدين.

التقييم: عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات.

فرع العقارات: جميع المصالح، الحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها. ومثال ذلك: التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع.

المقيم: هو العضو الأساسي في الهيئة الحاصل على إحدى صفات العضوية الأساسية.

السجل: السجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون من الهيئة في فرع العقار لدى الوزارة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين (فرع تقييم العقار).

الفصل الثاني: تصنيف المقيمين

المادة الثانية:

أولاً: تشمل العضوية الاساسية الصفات الآتية:

مقيم معتمد: وللحصول على صفته يجب أن تتحقق الشروط التالية في المتقدم:

أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة (150 ساعة تعليمية).

أن يكون حاصلاً على عدد لا يقل عن 2000 ساعة خبرة في فرع العقار ومسجلة لدى الهيئة.

أن يجتاز الاختبار الشفهي.

ويحق للحائز على صفة “مقيم معتمد” التوقيع على تقارير التقييم.

مقيم معتمد أول وللحصول على صفته ” يجب أن تتحقق الشروط التالية:

ان يكون حاصل على صفة مقيم معتمد.

أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة (50 ساعة تعليمية بالإضافة إلى ال 150 ساعة تعليمية التي سبق اجتياز اختباراتها).

أن يكون حاصلاً على عدد لا يقل عن500 ساعة خبرة في فرع العقار بالإضافة إلى 2000 ساعة خبرة المسجلة لدى الهيئة، منها على الأقل 500 ساعة خبرة كمقيم معتمد. ويحق للحائز على صفة “مقيم معتمد أول” التوقيع على تقارير التقييم.

مقيم معتمد زميل وللحصول على صفته يجب أن تتحقق الشروط التالية:

أن يكون حاصل على صفة مقيم معتمد اول

أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة (100 ساعة تعليمية بالإضافة إلى ال 200 ساعة تعليمية التي سبق اجتياز اختباراتها).

أن يكون حاصلاً على عدد لا يقل عن 500 ساعة خبرة في فرع العقار بالإضافة إلى 2500 ساعة خبرة المسجلة لدى الهيئة، منها على الاقل 1500 ساعة خبرة عقارات غير سكنية. ويحق للحائز على صفة “مقيم معتمد زميل” التوقيع على تقارير التقييم.

ثانياً: عضوية الانتساب:

للحصول على صفة “عضو منتسب” يجب أن تتحقق الشروط التالية في المتقدم:

أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة.

أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة (75 ساعة تعليمية).

وفي حال تحقق شروط الحصول على صفة “عضو منتسب”، يحق للمتقدم العمل مع مقيم معتمد وتحسب له ساعات الخبرة في فرع العقار مسجلة لدى الهيئة، ولا يحق له التوقيع على تقارير التقييم.

ثالثاً: عضوية الطالب:

للحصول على صفة “عضو طالب” يجب على المتقدم أن يكون من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.

وفي حال تحقق شرط الحصول على صفة “عضو طالب” يحصل المتقدم على مزايا وعضوية الطالب المعتمدة من قبل الهيئة ولا يحق له في المقابل التوقيع على تقارير التقييم، في حين تحسب له ساعات الخبرة في فرع العقار مسجلة لدى الهيئة.

رابعاً: العضوية الشرفية:

يتم منح صفة “عضو شرف” من قبل مجلس إدارة الهيئة لبعض الأشخاص تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء كانوا ذو صفة طبيعية أو اعتبارية. وفي حال منح صفة “عضو شرف” فإنه لا يحق له التوقيع على تقارير التقييم، في حين تحسب له ساعات خبرة في فرع العقار مسجلة لدى الهيئة.

الفصل الثالث: مزاولة المهنة وشروط الترخيص

المادة الثالثة:

يجب على كل من يمارس مهنة التقييم أن يكون عضواَ أساسياَ في الهيئة.

المادة الرابعة:

يجب على الشخص المتقدم للقيد في سجل مقيمين العقار أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون كامل الأهلية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية في السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يكون قد صدر ضده قراراً نافذاً من الهيئات الحكومية أو لجان الفصل في المنازعات لمخالفته الأنظمة أو اللوائح التنفيذية.

أن يكون لديه خبرة عملية معتمدة من الهيئة في فرع تقييم العقار.

أن يكون عضوًا أساسياً في الهيئة.

التفرغ الكامل لمزاولة مهنة التقييم، ماعدا المهن والأعمال التي لا تتعارض مع ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الذي تصدره الهيئة، وعلى المتقدم عند طلب القيد في السجل أن يفصح عن أي أعمال أو مهن يقوم بها أو يرغب في مزاولتها خلاف مهنة التقييم، وتتولى لجنة القيد البت فيما إذا لم يكن هناك تعارض في الجمع بين مزاولة مهنة التقييم وممارسة النشاط المطلوب.

المادة الخامسة:

لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء أعضاء اساسيون في الهيئة، ويجب فصل نشاط مهنة التقييم عن أنشطة الشركة الأخرى بسجل مستقل.

المادة السادسة:

يحق لأعضاء الهيئات المهنية الأخرى حضور الدورات المتخصصة التي تعقدها الهيئة ودخول اختباراتها والحصول على عضوية الهيئة.

المادة السابعة:

تضع “لجنة قيد المقيمين” -المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام-القواعد المنظمة لعملها ويصدر باعتمادها قرار من الوزير.

المادة الثامنة:

يسجل المقيمون في السجل المنصوص عليه في المادة الرابعة من النظام وفقاً لتصنيف الترخيص الصادر لهم وفي الفرع المرخص لهم العمل فيه. ويسجل الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية بالإضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية في الوزارة ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.

المادة التاسعة:

تتولى الوزارة حفظ السجل وفقاً للمادة الرابعة من النظام ويحتوي على بيانات العضو التالية:

الاسم.

العنوان.

تاريخ التسجيل.

فرع التقييم المصرح له بمزاولة المهنة فيه.

تاريخ حالات الإيقاف عن العمل أو الفصل أو الاستقالة.

أي بيانات أخرى ترى الوزارة تضمينها في السجل.

المادة العاشرة:

يجب ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50% من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة.

يجب زيادة توطين الكوادر البشرية في مجال التقييم سنويا بنسبة (5%) على الاقل من اجمالي الكوادر الى حين بلوغ نسبة (75%)، وللوزير تعديل هذه النسب حسب ما تقتضيه المصلحة.

الفصل الرابع: المقابل المالي لعضوية الهيئة والخدمات التي تقدمها

المادة الحادية عشر:

تستوفي الهيئة مقابل مالي لفئة عضويتها، واختباراتها، والدورات التي تقيمها، والمناهج التي تعدها، والخدمات التي تقدمها مثل استخدام نماذجها والتصديق على تقارير ومستندات أعضائها.

يحصل الطالب العضو على خصم قدره 50% من قيمة المقابل المالي لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

يضع مجلس ادارة الهيئة حدود المقابل المالي.

الفصل الخامس: التزامات المقيمين

المادة الثانية عشر:

على المقيم في حال تغيير عنوان مكتبه أن يبلغ الوزارة والهيئة بطريقة موثقة خلال مدة لا تتجاوز 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ تغيير هذا العنوان.

المادة الثالث عشر:

يجب أن يوقع المقيم بنفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيم شخصاً ذو صفة طبيعية، أما إذا كان ذو صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، أو أشرف عليه فعلاً، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.

المادة الرابعة عشر:

على المقيم أن يلتزم بحضور الحد الأدنى السنوي الذي تحدده الهيئة من عدد الساعات المعتمدة لبرامج التعليم المستمر في تخصصه، ويشمل ذلك حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل.

المادة الخامسة عشر:

تصدر الهيئة المعايير التي يلتزم بها المقيمون لكافة فروع التقييم بما فيها فرع تقييم العقارات، وتحدد الهيئة موعد بدء العمل الإلزامي بهذه المعايير.

وتقوم الهيئة بتحديث وتطوير المعايير حسب الحاجة والإعلان عن التحديث وتحديد موعد الالتزام بالمعايير المحدثة.

المادة السادسة عشر:

لا يجوز للمقيم قبول أي عمل لتقييم العقار في المنشآت التي يكون له فيها أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص ما يلي:

المنشأة التي يكون المقيم شريكاً أو قريباً إلى الدرجة الثالثة بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

المنشآت التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية أو فنية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

المنشآت التي يمتلك المقيم فيها أسهما ذات شأن خلال فترة تقييمه، وإذا قبل التقييم فعليه قبل البدء في التقييم التصرف في هذه الأسهم.

المنشآت التي يكون المقيم شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها.

المنشآت التي يكون المقيم ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.

الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها، أو يكون في عضوية مجلس إدارتها أحد أقارب المقيم إلى الدرجة الثالثة.

المادة السابعة عشر:

لا يجوز للمقيم قبول العمل في تقييم أي عقار إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة مالية به -مباشرة أم غير مباشرة-كأن يكون وسيطاً أو مستثمراً أو ممولاً لتملكه أو استئجاره.

المادة الثامنة عشر:

على المقيم أن يقوم بالتأمين ضد الأخطار المهنية بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يقوم بها.

المادة التاسعة عشر:

على المقيم الالتزام باستخدام بوابة تقييم الالكترونية لتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة ضمن نشاطه.

المادة العشرون:

على المقيم في حالة توقفه عن العمل سواء كان فردا أو شريكا في شركة مهنية لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية فعليه اتباع الإجراءات التالية:

إخطار الوزارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية من تاريخ توقفه مع تزويد الهيئة بصورة منه.

إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بتقييمها والتي ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه والعاملين لديه وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه.

قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على كل من يتولى عملاً يتطلب التقييم، الحصول على تحديد للقيمة من مقيم مسجل في السجل أو أكثر.

الفصل السادس: التأهيل والتدريب

المادة الثانية والعشرون:

تقوم الهيئة بإعداد وتطوير وتوطين المناهج التعليمية في مجال التقييم، واقامة الدورات التدريبية، من خلال وحدتها الاكاديمية لتأهيل المقيمين واعتمادهم.

الفصل السابع: المخالفات والعقوبات

المادة الثالثة والعشرون:

كل من صدر بحقه قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو الغاء الترخيص، أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ويجب على من يقوم بعملية التصفية أن يتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق عملاء المقيم والعاملين لديه.

المادة الرابعة والعشرون:

تتولى الهيئة الرقابة الميدانية والتأكد من قيام المقيمين بالتقيد بالأنظمة والمعايير التي تضعها.

المادة الخامسة والعشرون:

يلتزم المقيم بتمكين مفتشي الهيئة من التأكد من وثائقه الرسمية وسجلاته وإجراءات عمله وأسلوب حفظه لوثائقه، وذلك لضمان المهنية في ممارسة أعمال التقييم، واستخدام النماذج الالكترونية والأدوات التي تقرها الهيئة لتحقيق ذلك.

الفصل الثامن: الإصدار والنفاذ

المادة السادسة والعشرون:

تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير.

يصدر مجلس الإدارة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

يعمل بهذه اللائحة والقرارات التنفيذية من تاريخ صدورها.

ذات صلة



المقالات