الجمعة, 2 أغسطس 2024

“شركة المقر” تطرح اسهمها للاكتتاب خلال 6 سنوات من التاسيس

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

 

4
أقر النظام الأساسي لشركة المقر للتطوير والتنمية، المملوكة لأمانة منطقة المدينة المنورة، نظر مجلس الوزراء في توصية مجلس إدارة الشركة بطرح جميع أسهم الشركة أو بعضها للاكتتاب العام خلال ست سنوات من تأسيس الشركة.

كما ينظر المجلس كذلك في الشروط المتعلقة بالمساهمين ومجلس الإدارة والجمعيات العامة، وإصدار أي تعديل يكون لازما لهذا النظام، مضيفا أن مدة الشركة خمسون سنة ميلادية، كما يجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.

اقرأ المزيد

وبين النظام الأساس وفق وثيقة القواعد الإجرائية لهذا النظام – بحسب “الاقتصادية ” –، أنه يجوز للشركة أن تؤسس شركات بمفردها وتمتلكها، كما يجوز أن يكون لها مصلحة (أو تشترك بأي وجه من الوجوه) مع الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها.

ولها أيضا أن تملك الأسهم والحصص في هذه الشركات أو أن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها، إضافة إلى أنه يجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز 20 في المائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على 10 في المائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها، على ألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات، مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

ولفت النظام، إلى أنه للجمعية العامة العادية للشركة – بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة – أن تقرر زيادة رأسمال الشركة مرة أو مرات عدة بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية للأسهم الأصلية بشرط أن يكون المال الأصلي قد دفع بالكامل، وأن يراعى في ذلك ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة زيادة رأس المال.

ويجوز كذلك بقرار من الجمعية وبناء على أسباب مقبولة تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر، وذلك بناء على تقرير من مراقب الحسابات يوضح الأسباب الموجبة له والالتزامات التي على الشركة وأثره في هذه الالتزامات وفقا لما يقتضي به نظام الشركات، كما يجب أن يبين القرار طريقته وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض.

وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 12 عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، حيث سيتولى أمين منطقة المدينة المنورة رئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من وزارة الإسكان، وممثل من هيئة تطوير المدينة المنورة، وخمسة ممثلين من القطاع الخاص.

وأوضح النظام، أنه مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعيات العامة، سيكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها، ويحق للمجلس الشراء وقبوله، دفع الثمن، تسليم المثمن، البيع وقبض الثمن، والتوقيع على عقود القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه خلال المدة التي تكون فيها الشركة مملوكة بالكامل للدولة، تكون لمجس إدارة الشركة الاختصاصات المقرة للجمعية العامة العادية، أما اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، فتكون خلال هذه الفترة لمجس الوزراء.

وأضاف النظام، أنه توزع أرباح الشركة السنوية الصافية وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على عدة وجوه منها أنه يجنب 10 في المائة من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي نظامي.

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال، للجمعية العامة العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 5 في المائة من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

ويوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 في المائة من رأس المال المدفوع، مبينا أنه تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام التالي.

وأفاد النظام، أنه إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، فيجب على أعضاء مجلس الإدارة طلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية، للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين.

كما أنه عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية، وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد صلاحياته وأتعابه، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة.

وكان المقام السامي أقر بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة مملوكة لأمانة منطقة المدينة المنورة تحت اسم ( شركة المقر للتطوير والتنمية)، وذلك برأسمال قدره 1.98 مليار ريال، مقسم إلى 198 مليون سهم متساوية القيمة، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة.

ويأتي غرض الشركة بإعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في المدينة المنورة، وأي منطقة أخرى تتطلب التنمية والتطوير في ضوء وثيقة القواعد الإجرائية لهذا النظام، وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض.

وتقوم الشركة بعدة أعمال يأتي من أهمها تطوير الأراضي في المناطق العشوائية وتنظيمها وبيعها وتأجيرها واستثمارها، وتشغيل المشروعات المقامة عليها وصيانتها، وشراء الأراضي في تلك المناطق من أجل تطويرها أو بناء مشروعات عليها، وتطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته لإنشاء مشروعات التنمية والتطوير العمراني في المواقع الداخلة في أغراض الشركة.

وأيضا تنفيذ مخططاتها في جميع المجالات العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والبيئية والترفيهية وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها، الاستثمار المتعدد والتملك في المجالات والأنشطة ذات العلاقة بأغراض الشركة التي ترى إمكان الاستفادة منها.

ومن ذلك الاستثمار في المشروعات العقارية بجميع أنواعها وتملك مرافق أو خدمات أو أنشطة أخرى أو تأجيرها أو إدارتها أو تشغيلها، كما أنه يحظر على الشركة شراء الأراضي من أجل بيعها فقط دون تطويرها أو بناء مشروعات عليها.

ذات صلة

المزيد