3666 144 055
[email protected]
أعلنت وزارة العمل أن هناك حالتين فقط يحق فيهما للعامل الوافد نقل خدمته من المؤسسة التي يعمل فيها، دون موافقة الكفيل. وأوضحت وزارة العمل، أن الحالة الأولى تتضمن عدم إصدار رخصة عمل للوافد، لكون الكيان الذي تتبع له يقع في النطاق الأحمر أو الأصفر، والحالة الثانية تتضمن عدم إصدار رخصة عمل خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل إلى المملكة. وأكدت وزارة العمل بأنه في حال كان العامل الوافد لم تصدر له رخصة إقامة لأي أسباب مقنعة، يحق له إيجاد صاحب عمل آخر، وتبدأ إجراءاته مع وزارة العمل ثم المديرية العامة للجوازات.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734