الإثنين, 5 أغسطس 2024

إدانة سعودي وأردني بجريمة التستر التجاري و تغريم كل منهما مليون ريال

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

ريالات
أيدت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية (ديوان المظالم) الأسبوع الماضي الحكم الصادر من الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام، القاضي بإدانة سعودي وأردني بجريمة التستر التجاري ومعاقبتهما بتغريم كل منهما مليون ريال.
وكف مصدر مطلع أن المدعو (س.م)، سعودي الجنسية، كان أنشأ مؤسسة لصالح المقيم (أ.أ) أردني الجنسية، لمزاولة نشاط رسائل الجوال الإعلانية.

وبلغ إجمالي المبالغ المحولة لحساب المقيم عن طريق أحد المصارف 34 مليونا و80 ألف ريال، خلال سنة واحدة، فيما بلغ مجموع المبالغ المحولة منذ بداية التعامل بينهما نحو 83 مليون ريال.

يذكر أن المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري تنص على معاقبة المخالف لأحكام المادة الأولى من النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

اقرأ المزيد

ووفقا للمادة نفسها، فإن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.

ذات صلة

المزيد