الثلاثاء, 6 أغسطس 2024

وزارة النقل تفرض 5000 ريال غرامة على الليموزين المتجول .. و500 لعدم تشغيل العداد

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

112

حصري
أصدر وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري قرار بالموافقة على لائحة ممارسة نشاط الأجرة (الليموزين) التي سيعمل بها اعتبار من 16 ربيع الأول المقبل الموافق 7 يناير 2015.
وحصلت (مال) على نص اللائحة التي تتضمن 38 مادة، وعقوبات مالية تصل إلى 5000 ريال لنحو 69 مخالفة. وتلزم اللائحة قائدي المركبات بارتداء زي موحد، وتمنع التجول للبحث عن الركاب، مع ضرورة الارتباط بنظام توجيه المركبات الذي سيكون منفصلا عن الشركات المشغلة للسيارات.
نص اللائحة:
الباب الأول تعريف المصطلحات ونطاق اللائحة المادة الأولى : يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في اللائحة المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر:

1- الوزارة : وزارة النقل .

اقرأ المزيد

2- الوزير : وزير النقل.
3- الإدارة: الإدارة العامة للطرق والنقل في أي من مناطق المملكة.

4- النشاط : الأجرة العامة (نقل الركاب بالسيارات الصغيرة مقابل أجر).
5- الترخيص : الوثيقة الصادرة من الإدارة للمنشأة بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة . 6- التصريح : الوثيقة الصادرة من الإدارة للفرد بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
7- المنشأة : الشخص الاعتباري (المؤسسة أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط .
8- الفرد : الشخص الطبيعي المصرح له بممارسة النشاط .
9- السيارة : المركبة التي تستخدم في النشاط.
10- السائق : كل شخص يقود السيارة بهدف ممارسة النشاط بصفة دائمة أو مؤقته .
11- التجول : قيادة السيارة في الشوارع والطرق العامة للبحث عن الركاب.
12- الفحص الفني : الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الدوري.
13- بطاقة التشغيل : الوثيقة الصادرة من الإدارة للسيارة . 14- نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 في 21/6/1397هـ . 15- نظام المرور : نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ .

16- مكتب التوجيه : مكتب استقبال طلبات الراغبين في الحصول على خدمات الأجرة العامة وتلبيتها من خلال توجيه مركبه لتنفيذ الطلب وفق نظام حاسوبي معد لذلك.

17- المدينة : تعني ( المدينة ، المحافظة ، المركز ) المادة الثانية : مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، تطبق هذه اللائحة على ممارسي النشاط وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق وفقاً للمادة التاسعة والمادة الحادية والعشرين منه .

الباب الثاني 
ممارسة النشاط (المنشآت والأفراد) المادة الثالثة : تتم ممارسة النشاط من قبل:

1- منشآت سعودية برأسمال سعودي بعد الحصول على ترخيص بذلك.

2- أفراد سعوديين بعد الحصول على تصريح بذلك .

3-المستثمرين غير السعوديين حسب ما يقرره نظام آخر أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية منضمة لها المملكة بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط.

المادة الرابعة : يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:
1 ــ استيفاء المسوغات التالية: أ ) طلب مقدم من المنشأة وفق النموذج المعتمد. ب ) نسخه من السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول. ج ) نسخة من عقد تأسيس الشركة ( للشركات ) .
2 ــ تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفي المواقع المسموح بها من قبل إدارات المرور ووفقاً للاشتراطات البلدية والفنية لمواقع النشاط يشتمل على ما يلي: أ ) مكتب يستوعب كافة أعمال النشاط ومجهز بما يمكن من أداء العمل بكفاءة تامة. ب ) مواقف كافية لسيارات المنشأة .
3 ــ توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط
4 ــ أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات مملوكاً للمنشأة.
5-أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط .
6 ــ التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
المادة الخامسة : شروط الترخيص الواردة في المادة الرابعة ملازمة لسريانه وفي حال فقد أي من هذه الشروط يجوز إيقاف الترخيص بقرار من وكيل الوزارة لشئون النقل لمدة مناسبة , وله في حال عدم استكمال الشرط التوصية بإلغاء الترخيص بقرار من الوزير . المادة السادسة : أ ) يصدر الترخيص وفق النموذج الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة ويكون الترخيص :
1 ــ باسم المنشأة . 2 ــ محصوراً على المدينة محل الترخيص. 3 ــ لمدة ثلاث سنوات . ب) يتم تجديد الترخيص بتوافر شروطه بطلب من المنشأة بعد سداد الرسوم والغرامات المترتبة عليها لمدة أو مدد مماثلة وفق الضوابط التالية :
1 ــ يقدم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الترخيص .
2 ــ يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص خلال مدة سنة من تاريخ انتهائه وبعد تسديد غرامة التأخير، على ألا تمارس المنشأة النشاط حتى يتم تجديده .
3 ــ لا يقبل طلب المنشأة تجديد الترخيص بعد مرور سنة على تاريخ انتهائه . ج ) ينتهي الترخيص بإنتهاء مدته .
المادة السابعة : يحدد وكيل الوزارة لشؤون النقل بقرار منه الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوب توفيرها في المدن والمحافظات والمراكز . المادة الثامنة : تلتزم المنشأة في ممارسة النشاط بما يلي :
1- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبلها على مطبوعات تحمل بشكل واضح وباللغة العربية : اسم المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص ومحله ، العنوان البريدي والهاتفي .
2- تعيين مدير للنشاط يكون مفوضاً بالإدارة عن المنشأة وموجوداً في مركزها، وفي حالة عدم تواجده لأي سبب ، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه .
3- إذا رغبت المنشأه في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط وجب عليها الحصول على موافقة الادارة المسبقة على إستمرار صلاحية الترخيص .

4- إستخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات بتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لتطبيقه في مقر المنشأة وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الوزارة، أو التعاقد مع أحد مكاتب التوجيه المؤهلة من قبل الوزارة لتوجيه سيارات المنشأة نيابة عنها.
5- تجهيز 1% من إجمالي عدد سيارات المنشأة بما لايقل عن سيارة واحدة لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركة .
المادة التاسعة : يلزم الحصول على ترخيص مستقل في كل مدينة ترغب المنشأة ممارسة النشاط فيها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المادة العاشرة : يجوز للمنشأة أن تتنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى ، شريطة ما يلي :

1 ــ أخذ موافقة مسبقة من الإدارة التي أصدرت الترخيص على التنازل.
2ــ أن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط .

3 ــ أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل .
4 ــ أن تستمر مسؤولية المرخص له عن النشاط والعاملين فيه إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له.
5 ــ سداد الغرامات المالية المترتبة على المنشأة للوزارة .
6 ــ أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لشروط هذه اللائحة .

7 ـ إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ موافقة الإدارة على التنازل.
المادة الحادية عشرة : يكون الترخيص ملغاً في الحالات التالية:

1 ــ انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.
2 ــ تصفية الشركة سواء كانت بإتفاق الشركاء أو لإنتهاء مدتها أو بحكم قضائي .
3 ــ مضي مدة سنة على انتهاء سريانه دون طلب تجديده .

4 ــ بطلب من المرخص له.

5 ــ التنازل عن الترخيص دون موافقة الإدارة .
6 ــ قرار يصدر من الوزير بناءً على توصية من وكيل الوزارة لشؤون النقل أو بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الثانية عشرة : أ-يجوز للأفراد ممارسة النشاط بعد الحصول على التصريح اللازم وفق النموذج المعد لذلك بالشروط الآتية:

1- أن تكون السيارة مملوكة له ومسجلة باسمه ، ويستثنى من ذلك السيارات الممولة والمملوكة لأحد البرامج المعتمدة لقروض سيارات الأجرة .
2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى .
3- أن تقتصر قيادتها عليه دون غيره .
4- الارتباط بـمكتب توجيه مرخص له وفق ما تصدره الوزارة من تعليمات .
5- التأمين على السيارة وبما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة. ب- يستثنى الفرد من حكم الفقره (5) من المادة الرابعة من هذه اللائحه . ويجوز في حالات تحددها الوزارة التصريح للأفراد بممارسة النشاط مباشرة دون الارتباط بمكتب توجيه .

المادة الثالثة عشرة : يجوز للفرد التنازل عن السيارة المصرح له باستخدامها في ممارسة النشاط لفرد آخر شريطة ما يلي :

1- أخذ موافقة مسبقة من الإدارة على التنازل بعد سداد الغرامات المالية المترتبة عليه للوزارة .

2- أن تتوافر في المتنازل له الشروط الواردة في الفقرات (5،4،3،2) من المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة.
3- نقل ملكية السيارة للمتنازل له .
4- تسليم التصريح الصادر للمتنازل إلى الإدارة . 5- عدم استخدام السيارة في النشاط من قبل المتنازل له إلى حين صدور تصريح باسمه.
المادة الرابعة عشرة : يجوز للمنشأة/الفرد نقل الركاب من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى شريطة :

1- أن يكون ذلك من خلال مكتب ترحيل ركاب بسيارات الأجرة بين المدن مرخص له .

2- عدم ممارسة النشاط داخل مدينة الوصول .
3- عدم نقل ركاب بطريق العودة إلا للمدينة محل الترخيص من خلال مكتب ترحيل ركاب بسيارات الأجرة بين المدن في مدينة الوصول .
المادة الخامسة عشرة : للمنشأة/الفرد نقل الركاب من المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية مع مراعاة أنظمة ولوائح وتعليمات تلك الجهات بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبلها .
المادة السادسة عشرة : تتولى الإدارة متابعة النشاط والتحقق من استيفائه للشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة والحصول على المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالنشاط. الباب الثالث السائق المادة السابعة عشرة : يشترط في سائق الأجرة العامة أن يكون :

1- حاصلاً على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى .
2- ملماً بالقراءة والكتابة وخاصة قراءة اللوحات والخرائط .
3- تقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية .وبتوافر هذه الشروط تصرف له بطاقة سائق من الإدارة .
المادة الثامنة عشرة : على المنشأة تأمين زي موحد للسائقين بموافقة الوزارة . المادة التاسعة عشرة : على السائق الالتزام بما يلي :
1- ربط حزام الأمان وإلزام الركاب بذلك وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية .

2- الإمتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالنداء أو إستخدام بوق السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج .

3- عدم الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الواحدة .

4- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في قمرة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك .
5- عدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص .
6- مساعدة الركاب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول ، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها .
7- عدم التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك .
8- احترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية .

9- الاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية.
10- الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب .
11- الالتزام بالزي الموحد لسائقي المنشأة الموافق عليه .

المادة العشرون : لا يجوز التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط ، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن 500 متر .
المادة الحادية والعشرون : على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة وعليه تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها. المادة الثانية والعشرون : لا يجوز للمنشأة إلزام السائقين بإيراد يومي محدد .

الباب الرابع السيارة المادة الثالثة والعشرون : مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، يخصص لممارسة النشاط سيارات بأربعة أبواب جانبية وبالمواصفات التالية:
1- سعة المحرك : لا تقل عن (2000) سم3.
2- المسافة بين مركزي المحورين لا يقل عن 2.75م .
3- المقاعد : تتسع بحد أقصى لعدد ثمانية أشخاص .
4- التكييف: يكون ملائماً لكافة الفصول (حاراً وبارداً) .
5- أن يكون لون ومظهر السيارة مطابقاً للشكل المعتمد من قبل الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون : يجب ألا تزيد مدة استعمال أي سيارة تستخدم في النشاط عن ست سنوات من سنة الصنع، ويحدد وكيل الوزارة لشؤون النقل مدة استعمال السيارات المجهزة لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركة.
المادة الخامسة والعشرون : مع الأخذ في الاعتبار بما ورد في المادة (12) على المنشأة/الفرد تركيب الاجهزة اللازمة في السيارة ترتبط بنظام تتبع وتوجيه المركبات بالمنشأة أو مكتب التوجيه المتعاقد معه وفق المواصفات التي تصدرها الوزارة .
المادة السادسة والعشرون : على المنشأة/الفرد تركيب عداد لاحتساب الأجرة في السيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة وتتم معايرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة .

المادة السابعة والعشرون : على المنشأة/الفرد تركيب لوحة مضيئة بأعلى السيارة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطاً مباشراً بالعداد لتضاء عند عدم تشغيل العداد .
المادة الثامنة والعشرون : تصدر الإدارة بطاقة تشغيل لكل سيارة يحتفظ بها داخلها وتشتمل على بيانات منها :
1- اسم المنشأة/الفرد , والعنوان , ورقم الترخيص/التصريح .

2- نوع السيارة ، ورقم اللوحة .

3- رقم بطاقة التشغيل . وعلى المنشأة/الفرد تسليم البطاقة للإدارة بمجرد إخراج السيارة من النشاط .

المادة التاسعة والعشرون : على المنشأة/الفرد تجهيز كل سيارة بلوحتي تعريف تثبت إحداها في مكان ظاهر للراكب في المقعد الأمامي والأخرى خلف مقعد السائق للركاب في المقعد الخلفي وتكونان بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة وتشملان على بيانات منها : رقم بطاقة تشغيل السيارة , ورقم اللوحة , واسم المنشأة/مكتب التوجيه , ورقم الاتصال , واسم السائق .
المادة الثلاثون: تجب العناية التامة بالسيارة وصيانتها والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث النظافة والمظهر الداخلي والخارجي طيلة مدة تشغيلها وأن تكون مجهزة بعجلة احتياطية ومفك للعجل وآلة رافعه وإشارة الخطر العاكسة للنور المثلثة الشكل وطفاية حريق وحقيبة إسعاف .
المادة الحادية والثلاثون : تخضع جميع السيارات للفحص الفني الدوري وفق ما نص عليه نظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية والثلاثون : مع عدم الاخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى الصادرة بهذا الشأن ، يجوز للمنشأة/الفرد الإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على راحة الركاب وسلامتهم .
المادة الثالثة والثلاثون : 1- لا يجوز تركيب أدوات زينة داخل أو خارج السيارة .
2- لا يجوز تظليل زجاج السيارة .
المادة الرابعة والثلاثون : يكون إحتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة .
الباب الخامس أحكام عامة – المادة الخامسة والثلاثون : تلتزم المنشأة بأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وتعليمات وزارة العمل المتعلقه بالتوظيف ونسب التوطين في أعمال النشاط .
المادة السادسة والثلاثون : تلتزم المنشأة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وتضمن وفاء تابعيها بمسؤولياتهم المادية عن تعويض أي ضرر يلحق بالغير إذا كان ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه .
الباب السادس المخالفات والعقوبات المادة السابعة والثلاثون : تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ( وفق جدول المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة ) .
المادة الثامنة والثلاثون : يسري قرار الوزير رقم (01/19) وتاريخ 7/4/1429هـ الخاص بإجراءات ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات والنظر في التظلمات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة , والقرار رقم (01/20) وتاريخ 7/4/1429هـ القاضي بإغلاق أي مقر يمارس من خلاله النشاط دون ترخيص .

ذات صلة

المزيد