الثلاثاء, 23 أبريل 2024

عمومية “إسمنت ينبع” تناقش صرف أرباح عن النصف الثاني 2014 بواقع 2.5 ريال للسهم

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تناقش عمومية شركة إسمنت ينبع الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2014م بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً علماً بأنه قد تم صرف 1.5 ريال وبنسبة 15% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2014م بتاريخ 17/08/2014م بإجمالي مبلغ 236,250,000 ريال.

ودعا المجلس المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة والثلاثون التي ستعقد بمشيئة الله الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء يوم الأحد 23 جماد الثاني 1436هـ الموافق 12 أبريل 2015م بمبنى الشركة بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2014م.
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2014م.
-التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.

اقرأ المزيد

No Content Available

-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .

-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

-الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء
مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 200,000 مئتا ألف ريال لكل عضو.

وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكية الأسهم تماشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ.
علماً بأنه لا يكون هذا الاجتماع صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة .

-الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للشركة (المادة 3 , 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 30 , 42 , 43 )

وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية الغير عادية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكية الأسهم تماشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ.

علماً بأنه لا يكون هذا الاجتماع صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة .

ذات صلة

No Content Available
المزيد