الأربعاء, 14 أغسطس 2024

هيئة السوق: خبراء يتوقعون دخول تدريجي للمستثمرين الاجانب في الأسهم .. والبعض سيتريث لحين الإدراج في المؤشرات العالمية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

سوق الاسهم السعودي

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن صدور القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، حيث أوضحت الهيئة في بيان لها ان عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية توقعوا أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأني حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.

وقال عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية أن الهيئة منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (388) وتاريخ 24/9/1435هـ الموافق 21/07/2014م القاضي بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، عملت على عدة خطوات لإعداد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، حتى صدرت في صورتها النهائية اليوم، علماً أن هذه القواعد ستكون نافذة ابتداءً من 14 شعبان 1436هـ الموافق الأول من يونيو 2015م، على أن يُفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقاً لهذه القواعد في 28 شعبان 1436هـ الموافق 15 يونيو 2015م.

اقرأ المزيد

وأضاف القحطاني، إن من بين الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار صدور قرار مجلسها بتاريخ 25 شوال 1435هـ الموافق 21 أغسطس 2014م، الذي نص على نشر مشروع القواعد على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أجازه نظام السوق المالية في المادة الخامسة (فقرة ب)، وكانت مسوّدة القواعد متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوماً.

وأشار إلى انه في هذه الفترة، تلقت الهيئة ما يزيد على 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق.

وأشار بيان الهيئة إلى انها أعدت الهيئة مسوّدة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقاً للدراسات التي أُعدّت في هذا الإطار، ورغبةً من الهيئة في التركيز على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية حيث ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، وستقوم الهيئة بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر.

وبالتوازي مع فترة تلقي المقترحات، اوضحت الهيئة انها عقدت عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وعكفت على إعداد دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه. كذلك تم التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) في عدة جوانب من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ (تداول)، وإجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و(تداول) فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم.

وبيّن المتحدث الرسمي أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الجهات الحكومية للمناقشة والتنسيق حول عدد من الجوانب ذات العلاقة؛ إذ تم التنسيق مع مؤسسة النقد فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد وشركة السوق المالية (تداول) على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذ الشأن One– Stop- Shop.

وقدمت هيئة السوق المالية في بيانها الشكر والامتنان لوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وشركة السوق المالية (تداول) وكافة الجهات الأخرى لتعاونهم الكامل للوصول بمشروع فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أنها وجدت منهم كل تعاون لتحقيق مضمون قرار مجلس الوزراء الموقر.

وأوضحت انها شرعت منذ إعلان الجدول الزمني لإصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق المالية وموعد نفاذها وتاريخ فتح السوق- وستستمر في تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق، تتضمن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمالية لإطلاع العامة على أهداف فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي، وأطلقت أيضاً صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تختصّ بالمؤسسات المالية المؤهلة وتتضمن القواعد المنظمة لذلك باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك قائمة بالأسئلة المتكررة FAQs، فضلاً عن مطويات توعوية وإرشادية ومواد مرئية في هذا الخصوص، ويتزامن مع ذلك بثّ رسائل توعوية على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي (باللغتين العربية والإنجليزية) تتضمن أهداف فتح السوق وموادّ القواعد المنظمة لذلك.

ونوه القحطاني إلى ما ذكرته الهيئة سابقا أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي يراعي تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

– دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي والذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها.

– رفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد بدأ هذه الهدف في التحقق فعليا حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث مؤخرا وارتفاع جودتها.

– رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة

– نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى.

– تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوق رائدة وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوق ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية.

وتمثلت القواعد الجديدة الصادرة اليوم في اللائحة التالية :

هيئة السوق المالية

القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

بموجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 15/7/1436هـ

الموافق 4/5/2015م بناءً على نظام السوق المالية

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.

 

 المحتويات

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

المادة الثانية: التعريفات

المادة الثالثة: الإعفاء

المادة الرابعة: حق التظلم

الباب الثاني: طلبات التسجيل

الفصل الأول: شروط التسجيل

المادة الخامسة: التسجيل

المادة السادسة: شروط التسجيل

المادة السابعة: الموافقة على العملاء

الفصل الثاني: إجراءات التسجيل

المادة الثامنة: طلب التسجيل

المادة التاسعة: الشروط الإضافية التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب الذي يستثمر لحساب عملائه

المادة العاشرة: دقة المعلومات والمستندات المقدمة إلى الشخص المرخص له المُقَيِّم

الفصل الثالث: تقييم الطلبات

المادة الحادية عشرة: اتخاذ القرار من قبل الشخص المرخص له المُقَيِّم

المادة الثانية عشرة: اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل

المادة الثالثة عشرة: إشعار الهيئة بالقرار المتخذ حول الطلب

المادة الرابعة عشرة: مراجعة الهيئة

المادة الخامسة عشرة: التسجيل

المادة السادسة عشرة: الإشعار بالتسجيل أو رفض طلب التسجيل

المادة السابعة عشرة: الاحتفاظ بالسجلات

الفصل الرابع: المتطلبات اللاحقة للتسجيل

المادة الثامنة عشرة: بداية التداول

المادة التاسعة عشرة: الموافقة على عملاء جدد للمستثمر الأجنبي المؤهل

الملحق 2.1 المعلومات والمستندات التي يجب أن يقدمها مقدم الطلب

الباب الثالث: الالتزامات المستمرة

المادة العشرون: التزام الأنظمة واللوائح

المادة الحادية والعشرون: قيود الاستثمار

المادة الثانية والعشرون: تغيير الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه المستثمر الأجنبي المؤهل

المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإفصاح

الملحق 3.1 المعلومات والمستندات التي يجب على المستثمرين الأجانب المؤهلين الإفصاح عنها للشخص المرخص له المُقَيِّم

 

الباب الرابع: التزامات الأشخاص المرخص لهم

المادة الرابعة والعشرون: التزامات الشخص المرخص له والشروط الواجب توافرها فيه

المادة الخامسة والعشرون: مراقبة المستثمرين الأجانب المؤهلين

المادة السادسة والعشرون: إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم

المادة السابعة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم المتعاملين مع المستثمرين الأجانب المؤهلين

الباب الخامس: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين

المادة الثامنة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم

 الباب السادس: أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون: النشر والنفاذ


الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

  • تهدف هذه القواعد إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
  • لا تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • مع عدم الإخلال بالفقرة الفرعية (ب/1) من المادة السابعة من هذه القواعد، للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.

المادة الثانية: التعريفات

  • يقصد بكلمة “النظام” أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
  • مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
  • لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:

اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل: اتفاقية بين الشخص المرخص له المُقَيِّم والمستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذه القواعد.

البنك: مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال مصرفية.

الشخص المرخص له المُقَيِّم: شخص مرخص له اتفق مع مقدم الطلب على أن يقيم طلبه للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل، أو الشخص المرخص له الذي يكون طرفاً في اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل.

شركة تأمين: مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال التأمين.

شركة الوساطة والأوراق المالية: مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال الأوراق المالية.

صندوق الاستثمار: يقصد به أي من الأشخاص الاعتباريين الآتين:

1) صندوق سيادي يكون مملوكاً بالكامل لجهة حكومية، أو لشخص اعتباري مملوك بالكامل لجهة حكومية.

2) صندوق تقاعد يكون هدفه الرئيسي جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيه أو لمصلحتهم لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.

3) برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج.

العميل الموافق عليه: عميل المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليه وفقاً لهذه القواعد.

مدير الصندوق: مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول صندوق استثمار.

-المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مسجل لدى الهيئة وفقاً لهذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة.

مقدم الطلب: المستثمر الأجنبي الذي يقدم طلب التسجيل إلى شخص مرخص له مُقَيِّم.

مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418هـ.

المادة الثالثة: الإعفاء

للهيئة إعفاء مقدم الطلب أو عملائه أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو عملائه أو الشخص المرخص له من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة: حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني

طلبات التسجيل

الفصل الأول: شروط التسجيل

المادة الخامسة: التسجيل

يشترط لتسجيل مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل استيفاء جميع شروط التسجيل المحددة في المادة (6) من هذه القواعد.

المادة السادسة: شروط التسجيل

  • فئات المؤسسات المالية المؤهلة

 يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية:

    • البنوك.
    • شركات الوساطة والأوراق المالية.
    • مديري الصناديق.
    • شركات التأمين.

يجب أن تكون المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ/1) من هذه المادة مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وتزود الهيئة الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وأي تحديث يطرأ على تلك القائمة.

  • حجم المؤسسة المالية
  • يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب (18,750,000,000) ثمانية عشر ألف وسبع مئة وخمسون مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى (11,250,000,000) أحد عشر ألف ومئتين وخمسين مليون ريال سعودي (أو ما يعادلها).
  • لأغراض هذه القواعد، تشمل الأصول التي يديرها مقدم الطلب الآتي:
    • الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار.
    • الأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين.
  • الخبرة الاستثمارية

يجب أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارساً لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة السابعة: الموافقة على العملاء

  • لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأسهم المدرجة لحساب أي من عملائه مالم يكن العميل موافقاً عليه وفقاً لأحكام هذه القواعد.
  • يشترط للموافقة على عميل مستثمر أجنبي مؤهل الآتي:
  • أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولاً عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة.
  • أن لا يكون العميل مستثمراً أجنبياً مؤهلاً أو عميلاً موافقاً عليه لدى مستثمر أجنبي مؤهل آخر.
  • أن يكون العميل أياً من الآتي:
  • صندوقاً استثمارياً مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وتزود الهيئة الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، إضافة إلى أي تحديث يطرأ على تلك القائمة.
  • مؤسسةً ماليةً تستوفي جميع شروط التسجيل المحددة في المادة (6) من هذه القواعد.

الفصل الثاني: إجراءات التسجيل

المادة الثامنة: طلب التسجيل

  • يجب أن يُقدم طلب التسجيل إلى الشخص المرخص له المُقَيِّم وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات والمعلومات المطلوبة في الملحق رقم (2.1) من هذه القواعد.
  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم تقييم الطلب وفقاً للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة التاسعة: الشروط الإضافية التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب الذي يستثمر لحساب عملائه

  • إذا كان مقدم الطلب ينوي أن يستثمر أموالاً تعود لعميل أو أكثر من عملائه في الأسهم المدرجة، فيجب أن يُقدم طلب الموافقة على العملاء المعنيين كعملاء موافق عليهم إلى الشخص المرخص له المُقَيِّم وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمعلومات الإضافية المطلوبة في الملحق رقم (2.1) من هذه القواعد لتمكينه من تقييم مدى استيفاء العملاء الذين ينوي مقدم الطلب الاستثمار لحسابهم لشروط التسجيل ذات العلاقة وفقاً لهذه القواعد.
  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم تقييم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
  • تطبق الإجراءات ذات العلاقة المنصوص عليها في الفصلين (2) و(3) من هذا الباب (باستثناء المادة (12)) بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يؤخذ في الاعتبار أن:
  • الإشارة إلى طلب التسجيل تكون إشارة إلى طلب الموافقة على العملاء المعنيين كعملاء موافق عليهم.
  • الإشارة إلى قبول طلب التسجيل أو رفضه تكون إشارة إلى قبول أو رفض طلب الموافقة على العملاء المعنيين كعملاء موافق عليهم.
  • الإشارة إلى تسجيل مقدم الطلب، تكون إشارة إلى الموافقة على العميل.
  • الإشارة إلى شروط التسجيل تكون إشارة إلى شروط الموافقة على عميل.

المادة العاشرة: دقة المعلومات والمستندات المقدمة إلى الشخص المرخص له المُقَيِّم

  • يجب أن تكون جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها مقدم الطلب إلى الشخص المرخص له المُقَيِّم كاملة وصحيحة وحديثة وغير مضللة.
  • يجب على مقدم الطلب إشعار الشخص المرخص له المُقَيِّم فوراً بأي تغيرات جوهرية تطرأ على المعلومات أو المستندات المقدمة سابقاً.

الفصل الثالث: تقييم الطلبات

المادة الحادية عشرة: اتخاذ القرار من قبل الشخص المرخص له المُقَيِّم

  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم أن يتخذ قراراً في شأن طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة وفقاً لهذه القواعد، ما لم يتفق الشخص المرخص له المُقَيِّم ومقدم الطلب على خلاف ذلك.
  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم عدم قبول طلب التسجيل إلا بعد قيامه بالآتي:
  • اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من اكتمال وصحة المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  • التأكد من أن الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
  • التأكد من أن مقدم الطلب (وعملائه، حيثما ينطبق) مستوفون لشروط التسجيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة الثانية عشرة: اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل

  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم عند قبوله طلب التسجيل الاتفاق مع مقدم الطلب على مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل مستوفية للحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
  • يجب أن تتضمن اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل المتطلبات الآتية كحد أدنى:
  • إقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاءه شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد.
  • تعهد من مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد للشخص المرخص له المُقَيِّم.
  • تعهد من مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المُقَيِّم فوراً بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار بموجب هذه القواعد.
  • إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص المرخص له المُقَيِّم للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها بموجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه التنفيذية
  • تعهد من مقدم الطلب بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
  • يجب أن تكون جميع المتطلبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالصيغة التي تحددها الهيئة.

المادة الثالثة عشرة: إشعار الهيئة بالقرار المتخذ حول الطلب

  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار الهيئة كتابياً بقراره المتخذ حول الطلب خلال يوم واحد من تاريخ ذلك القرار، على أن يتضمن الإشعار بياناً يوضح الأسباب التي اتخذ القرار بناءً عليها وذلك بالصيغة التي تحددها الهيئة.
  • إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم قبول طلب التسجيل، وجب أن يقدم للهيئة الآتي:
  • المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرات الفرعية (1/و) و(1/ز) و(1/ط) و(1/ي) و(1/ك) من الملحق رقم (2.1) من هذه القواعد. وإذا كان العميل صندوقاً استثمارياً، فإنه يكتفى لأغراض هذه الفقرة بالمعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (2/ب/4) و(2/ب/5) من الملحق رقم (2.1) من هذه القواعد.
  • مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل (حيثما ينطبق).
  • إقراراً مكتوباً بالصيغة التي تحددها الهيئة يؤكد الآتي:
  • استيفاء مقدم الطلب (وعملائه، حيثما ينطبق) لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد.
  • الاتفاق على مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل مع مقدم الطلب مستوفية للحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه القواعد (حيثما ينطبق).

المادة الرابعة عشرة: مراجعة الهيئة

  • عند تسلم الهيئة جميع المعلومات والمستندات ذات العلاقة والمطلوبة بموجب المادة (13) من هذه القواعد، تشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً دون تأخير.
  • إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم رفض طلب التسجيل، يصبح ذلك القرار نهائياً من تاريخ تسلمه الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  • مع عدم الإخلال بالفقرة (د) من هذه المادة، إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم قبول طلب التسجيل، يصبح القرار نهائياً بعد مرور 5 أيام من تاريخ الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم تشعر الهيئة الشخص المرخص له المُقَيِّم كتابياً برفض ذلك القرار قبل انتهاء المدة المحددة في هذه الفقرة.
  • للهيئة فرض مدة إضافية لمراجعة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم بقبول طلب التسجيل بحسب ما تراه مناسباً، وتُشعر الهيئة في هذه الحالة الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ) تُشعر الهيئة الشخص المرخص له المُقَيِّم كتابياً خلال المدة الإضافية التي حددتها في الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بالموافقة على قراره بقبول التسجيل أو رفض ذلك القرار.

المادة الخامسة عشرة: التسجيل

  • إذا أصبح قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم بقبول طلب التسجيل نهائياً، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتُشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً دون تأخير.
  • إذا كان قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم قبول طلب التسجيل ورأت الهيئة بعد فرضها مدة المراجعة الإضافية وفقاً للفقرة (د) من المادة (14) من هذه القواعد الموافقة على ذلك القرار، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتُشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم بذلك كتابياً خلال المدة الإضافية المذكورة.
  • يصبح مقدم الطلب مستثمراً أجنبياً مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة.

المادة السادسة عشرة: الإشعار بالتسجيل أو رفض طلب التسجيل

  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار المستثمر الأجنبي المؤهل كتابياً بتسجيله لدى الهيئة وذلك خلال يوم واحد من تسلُّم الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار التسجيل المشار إليه في المادة (15) من هذه القواعد.
  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم بعد تسلُّمه إشعار التسجيل المشار إليه في المادة (15) من هذه القواعد القيام بالآتي:
  • قبول المستثمر الأجنبي المؤهل كعميل وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.
  • توقيع اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل المتفق عليها بموجب المادة (12) من هذه القواعد فوراً، وإرسال نسخة موقعة من تلك الاتفاقية إلى الهيئة فور توقيعها من قِبل طرفيها.

ج) يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار مقدم الطلب كتابياً برفض طلب التسجيل وذلك في أي من الحالات الآتية:

  • متى ما أصبح قرار رفض طلب التسجيل نهائياً.
  • متى ما تسلم الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار الهيئة برفض قراره بالموافقة على طلب التسجيل.

 المادة السابعة عشرة: الاحتفاظ بالسجلات

  • يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد وتوفيرها للهيئة عند طلبها طوال فترة تسجيله لديها.
  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد وتوفيرها للهيئة عند طلبها طوال فترة تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل لديه. وفي حال رفض طلب التسجيل أو إلغاء تسجيل مستثمر أجنبي مؤهل أو سحب الموافقة من عميل موافق عليه بموجب المادتين (26) أو(28) من هذه القواعد، يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد مدة 10 سنوات من تاريخ رفض طلب التسجيل أو إلغائه.

الفصل الرابع: المتطلبات اللاحقة للتسجيل

المادة الثامنة عشرة: بداية التداول

  • لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في أي من الأسهم المدرجة مالم يستوف الآتي:
  • أن يكون لديه حساب عميل.
  • أن يكون لديه حساب لدى مركز الإيداع.
  • أي شروط أخرى تفرضها الهيئة.
  • يجب أن يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعُ عملاء المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليهم.

المادة التاسعة عشرة: الموافقة على عملاء جدد للمستثمر الأجنبي المؤهل

تطبق الإجراءات ذات العلاقة المنصوص عليها في الفصلين (2) و(3) من هذا الباب (باستثناء المادة (12)) عند طلب المستثمر الأجنبي المؤهل الموافقة على عميل -أو أكثر- يرغب في استثمار أمواله في الأسهم المدرجة، على أن يؤخذ في الاعتبار أن:

  • الإشارة إلى طلب التسجيل تكون إشارة إلى طلب الموافقة على العملاء المعنيين كعملاء موافق عليهم.
  • الإشارة إلى قبول طلب التسجيل أو رفضه تكون إشارة إلى قبول أو رفض طلب الموافقة على العملاء المعنيين كعملاء موافق عليهم.
  • الإشارة إلى تسجيل مقدم الطلب، تكون إشارة إلى الموافقة على العميل.
  • الإشارة إلى شروط التسجيل تكون إشارة إلى شروط الموافقة على عميل.

 

الملحق 2.1

المعلومات والمستندات التي يجب أن يقدمها مقدم الطلب

  1. المعلومات والمستندات التي يجب أن يقدمها مقدم الطلب:

يجب أن يقدم مقدم الطلب المعلومات والمستندات الآتية إلى الشخص المرخص له المُقَيِّم وذلك بحسب الصيغة التي تحددها الهيئة:

  • تفاصيل الشكل القانوني لمقدم الطلب ومكان تأسيسه، على أن تكون مدعومة بنسخ من المستندات الرسمية والقانونية ذات العلاقة.
  • وصف لأعمال مقدم الطلب ونشاطاته (يمكن أن يكون الوصف مقتبساً من التقرير السنوي لمقدم الطلب أو أي مستندات مماثلة، إلا أنه يجب في كل الأحوال أن يتضمن الوصف تأكيداً للمدة التي مارس فيها مقدم الطلب نشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها).
  • إثبات للوضع التنظيمي والرقابي الذي يخضع له مقدم الطلب.
  • قائمة بجميع المسيطرين على مقدم الطلب، وتقديم معلومات عن هوية كل مسيطر وملكيته (حيثما ينطبق).

هـ) نسخة من أحدث تقرير سنوي والحسابات الموحدة لمقدم الطلب (ومجموعته، حيثما ينطبق).

و) هوية أي تابع.

ز) تفاصيل أسماء الحسابات أو الشركات التابعة التي يستثمر من خلالها مقدم الطلب أو أحد تابعيه في المملكة، إن وجدت.

ح) تفاصيل عن جميع الأشخاص المرخص لهم الذين يكون مقدم الطلب أو أحد تابعيه أو أحد عملائه – الذين يرغب في الحصول على موافقة عليهم – عميلاً لديهم.

ط) تفاصيل حول العقوبات القانونية أو التنظيمية الآتية المفروضة على مقدم الطلب أو أي من تابعيه خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب:

  • تعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية في أي دولة، أو فرض أي قيود جوهرية على تلك الرخصة أو التصريح.
  • أي جزاء أو عقوبة جنائية أو تنظيمية أو مدنية مفروضة نتيجة لتعامل بناء على معلومات داخلية، أو تلاعب، أو أي مخالفة أخرى تتعلق بسلوكيات السوق.

إضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخرى تندرج ضمن هذه الفقرة فرضت عليه أو أي من تابعيه. وإذا لم تُفرض أي عقوبة قانونية أو تنظيمية تندرج ضمن هذه الفقرة على مقدم الطلب أو أي من تابعيه خلال السنوات الخمس الماضية، فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك.

ي) تفاصيل حول أي تحقيقات قائمة أو معلقة سواء كانت متعلقة بقضايا جنائية أم تنظيمية أم مدنية.

ك) تفاصيل حول أي حالات صُلح أو تسوية سواء أكانت متعلقة بقضايا جنائية أم تنظيمية أم مدنية خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الطلب.

ل) القوائم المالية المراجعة من قِبل المحاسبين القانونيين لمقدم الطلب بحسب المعايير الموضوعة من الهيئة التنظيمية ذات العلاقة في الدولة التي تأسس فيها مقدم الطلب، على أن تكون تلك القوائم المالية موضحة للمركز المالي الحالي لمقدم الطلب بما في ذلك رأس مال مقدم الطلب وموارده المالية والدخل والمصروفات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

م) إقرار بقبول مقدم الطلب إفصاح الشخص المرخص له المُقَيِّم عن أي معلومات يتسلمها بموجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه التنفيذية للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ن) إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه التزامه بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

س) أي معلومات أو مستندات أو إثباتات أخرى قد تكون ضرورية لتأكيد استيفاء شروط التسجيل المحددة في هذه القواعد.

  1. المعلومات والمستندات الإضافية التي يجب تقديمها من مقدم الطلب الذي ينوي استثمار أموال تعود لعملائه في الأسهم المدرجة:

إذا كان مقدم الطلب ينوي استثمار أموال تعود لعميل أو أكثر من عملائه في الأسهم المدرجة، وجب تقديم المعلومات الآتية لكل عميل يرغب مقدم الطلب في الحصول على موافقة عليه:

  • جميع المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا الملحق متى ما انطبقت على العميل ذي العلاقة.
  • إذا كان العميل صندوقاً استثمارياً، فإنه يكتفى لأغراض الفقرة (1) من هذا الملحق بتقديم المعلومات الآتية:

1) تفاصيل مكان تأسيس الصندوق.

2) سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

3) قائمة بجميع المسيطرين على الصندوق، وتقديم معلومات عن هوية كل مسيطر وملكيته إذا كان ذلك ينطبق.

4) هوية أي تابع.

5) تفاصيل أسماء الحسابات أو الشركات التابعة التي يستثمر من خلالها الصندوق أو أحد تابعيه في المملكة، إن وجدت.

6) إقرار بقبول الصندوق إفصاح الشخص المرخص له المُقَيِّم عن أي معلومات يتسلمها بموجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه التنفيذية للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

7) إقرار من الصندوق يؤكد فيه التزامه بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

  • تأكيد كتابي موقع عليه من الأشخاص المصرح لهم بالتوقيع نيابة عن مقدم الطلب يتضمن الآتي:
  • أن العميل المطلوب الموافقة عليه يستوفي شروط التسجيل ذات العلاقة المحددة في هذه القواعد.
  • أن مقدم الطلب له الصلاحية لإدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة، وصلاحية اتخاذ قرارات الاستثمار وفقاً لتقديره المحض.
  • أن مقدم الطلب سيشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم فور حدوث أي تغيرات في شروط إدارته لأموال العميل قد تقلص أو تحد من صلاحية مقدم الطلب في إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة.

 

الباب الثالث

الالتزامات المستمرة

المادة العشرون: التزام الأنظمة واللوائح

يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه وفي جميع الأوقات التزام الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الحادية والعشرون: قيود الاستثمار

  • تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم للقيود الآتية:
  • لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
  • يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالاً تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
  • لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
  • لا يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
  • لا يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
  • القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.
  • القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
  • تنشر السوق على موقعها الإلكتروني-وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:
  • إحصائية تعكس نسب الملكية المذكورة في الفقرات الفرعية (أ/3) و(أ/4) و(أ/5) من هذه المادة.
  • القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ/6) و(أ/7) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.

المادة الثانية والعشرون: تغيير الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه المستثمر الأجنبي المؤهل

  • يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل أن يكون متعاملاً مع شخص مرخص له مُقَيِّم طالما كان مسجلاً لدى الهيئة. ولا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يتعامل مع أكثر من شخص مرخص له مُقَيِّم في وقت واحد.
  • لأغراض هذه القواعد، يعد المستثمر الأجنبي المؤهل متعاملاً مع الشخص المرخص له المُقَيِّم إذا وقع معه اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل وكانت تلك الاتفاقية نافذة وسارية المفعول.
  • لا يُلغى تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل بسبب انتهاء اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل أو فسخها من قبل أي من طرفيها، شريطة أن يتعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع شخص مرخص له مُقَيِّم بديل خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها، ويجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم البديل في هذه الحالة إشعار الهيئة بذلك كتابياً دون تأخير وإرسال نسخة موقعة من اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل إليها.
  • إذا لم يتمكن المستثمر الأجنبي المؤهل من التعامل مع شخص مرخص له مُقَيِّم بديل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، فعليه إشعار الهيئة بذلك كتابياً دون تأخير. وللهيئة في هذه الحالة منح المستثمر الأجنبي المؤهل مهلة إضافية أو إلغاء تسجيله.

المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإفصاح  

  • يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الإفصاح عن المعلومات والمستندات المشار إليها في الملحق رقم (3.1) من هذه القواعد للشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه وذلك بشكل سنوي.
  • مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه فوراً عند وقوع أي من الأحداث التي توجب الإشعار الفوري وفقاً للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد.
  • إذا وقعت أي من الأحداث التي توجب الإشعار الفوري وفقاً للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد ورأى المستثمر الأجنبي المؤهل – بشكل معقول – أن الإفصاح عن ذلك الحدث للشخص المرخص له المُقَيِّم وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة قد يؤدي إلى الإضرار بشكل جوهري بنشاطات المستثمر الأجنبي المؤهل وأعماله أو نشاطات أي طرف ثالث وأعماله، فللمستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الهيئة بالحدث فور وقوعه بدلاً من الإشعار المطلوب بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
  • يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل تزويد الهيئة دون تأخير بأي معلومات أو مستندات أو توضيح كتابي تطلبه.

هـ)   يجب أن تكون جميع الإشعارات والمعلومات والمستندات المفصح عنها للشخص المرخص له المُقَيِّم أو للهيئة بموجب هذه المادة كاملة وصحيحة وحديثة وغير مضللة.

الملحق 3.1          

المعلومات والمستندات التي يجب على المستثمرين الأجانب المؤهلين الإفصاح عنها للشخص المرخص له المُقَيِّم

 

  1. المعلومات والمستندات التي يجب الإفصاح عنها سنوياً
  • نسخة من التقرير السنوي والحسابات الموحدة للمستثمر الأجنبي المؤهل (وعملائه الموافق عليهم، حيثما ينطبق).
  • أي تغيرات جوهرية في المعلومات التي قدمها المستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للملحق رقم (2.1) من هذه القواعد أو أي تغيرات جوهرية لأي معلومات أخرى قدمها المستثمر الأجنبي المؤهل بخصوص تسجيله أو الإبقاء عليه أو بخصوص الموافقة على أحد عملائه.
  1. الأحداث التي توجب الإشعار الفوري
  • البدء في إجراءات إعسار ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة.
  • البدء في إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة.
  • أي مخالفة فعلية أو محتملة من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لقيود الاستثمار المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/6) و(أ/7) من المادة (21) من هذه القواعد.
  • أي مخالفة فعلية أو محتملة من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لأي التزام مفروض عليهم بموجب هذه القواعد.

هـ) عندما يصبح المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم عميلاً لدى شخص مرخص له آخر لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة.

و) أي تغيرات جوهرية قد تؤثر في وضع المستثمر الأجنبي المؤهل أو نشاطاته تكون متعلقة بأي من الآتي:

  • أعمال المستثمر الأجنبي المؤهل أو عملائه الموافق عليهم.
  • الحالة النظامية أو الرخص الممنوحة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في دولة التأسيس.
  • هوية المسيطرين على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم.

ز) علم المستثمر الأجنبي المؤهل أن أياً من شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد لم تعد مستوفاة أو قد لا تكون مستوفاة مستقبلاً من قبله أو أي من عملائه الموافق عليهم.

ح) أي تغييرات هيكلية للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لعملائه الموافق عليهم.

 

 الباب الرابع

التزامات الأشخاص المرخص لهم

المادة الرابعة والعشرون: التزامات الشخص المرخص له والشروط الواجب توافرها فيه

  • لا يجوز للشخص المرخص له دراسة أي طلبات تسجيل وفقاً لهذه القواعد أو التعامل مع أي مستثمر أجنبي مؤهل مالم يكن ذلك الشخص مرخصاً له بممارسة نشاط التعامل.
  • لا يجوز للشخص المرخص له قبول مستثمر أجنبي مؤهل كعميل لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة مالم يتأكد من تسجيله لدى الهيئة وفقاً لهذه القواعد.
  • يجب على الشخص المرخص له الذي كان طرفاً في اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الهيئة كتابياً فور انتهاء تلك الاتفاقية أو فسخها.
  • يجب على الشخص المرخص له وفي جميع الأوقات التزام الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

هـ) للهيئة فرض أي شروط أو قيود تراها مناسبة على الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بتعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب المؤهلين.

و) يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيل مقدمي الطلبات أو الموافقة على العملاء.

المادة الخامسة والعشرون: مراقبة المستثمرين الأجانب المؤهلين

  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل مع مستثمر أجنبي مؤهل إجراء المراجعة اللازمة بشكل سنوي للتأكد من استيفاء ذلك المستثمر (وعملائه الموافق عليهم، إن وجدوا) لشروط التسجيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، والتأكد كذلك من التزامهم جميع متطلبات هذه القواعد.
  • إذا اتضح للشخص المرخص له المُقَيِّم أن المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يتعامل معه (أو أحد عملائه الموافق عليهم، إن وجدوا) لم يعد مستوفياً لشروط التسجيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد أو أنه خالف أياً من متطلباتها، فعلى الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار الهيئة بذلك كتابياً دون تأخير.
  • يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار الهيئة كتابياً فور علمه بالمعلومات الآتية فيما يتعلق بأي مستثمر أجنبي مؤهل يتعامل معه:
  • تفاصيل البدء في إجراءات إعسار ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة.
  • تفاصيل البدء بأي إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة.
  • عندما يصبح المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم عميلاً لدى شخص مرخص له آخر لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة.
  • أي تغييرات هيكلية للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لعملائه الموافق عليهم.
  • أي تغييرات جوهرية في المعلومات التي قدمها المستثمر الأجنبي المؤهل بموجب الفقرات الفرعية (1/و) و (1/ز) و (2/ب/4) و (2/ب/5) من الملحق رقم (2.1) من هذه القواعد.

 

المادة السادسة والعشرون: إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم

  • إذا تلقى الشخص المرخص له المُقَيِّم طلباً من المستثمر الأجنبي المؤهل بإلغاء تسجيله أو سحب الموافقة من عميله الموافق عليه، فعلى الشخص المرخص له المُقَيِّم إرسال طلب بذلك للهيئة (“طلب إلغاء أو سحب”).
  • إذا كان طلب الإلغاء أو السحب يتعلق بإلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، وجب أن يكون الطلب مصحوباً بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل بأنه وعملائه الموافق عليهم لا يملكون أي أسهم مدرجة. وإذا كان الطلب يتعلق بسحب الموافقة من عميل أو أكثر من عملاء المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليهم، وجب أن يكون الطلب مصحوباً بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل بأن العملاء موضوع الطلب لا يملكون أي أسهم مدرجة.
  • للهيئة إصدار إشعار برفض طلب الإلغاء أو السحب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تسلم الطلب مع بيان أسباب الرفض.
  • إذا لم تصدر الهيئة إشعاراً بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة خلال يومين من تسلم طلب الإلغاء أو السحب من الشخص المرخص له المُقَيِّم، فإن إلغاء تسجيل المستثمر الاجنبي المؤهل (أو سحب الموافقة من عميله الموافق عليه، بحسب الحال) يكون نافذاً.

هـ) يجب على الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار مقدم طلب الإلغاء أو السحب برفض طلبه أو نفاذه بحسب الحال.

 

المادة السابعة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم المتعاملين مع المستثمرين الأجانب المؤهلين

  • للهيئة أن تمنع بموجب إشعار كتابي أي شخص مرخص له من التعامل مع المستثمرين الأجانب المؤهلين.
  • للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تزويدها دون تأخير بأي معلومات أو مستندات أو توضيح كتابي لتعاملات الشخص المرخص له مع المستثمرين الأجانب المؤهلين.
  • للهيئة طلب حضور الشخص المرخص له، أو من يمثله، أمامها للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بتعاملاته مع المستثمرين الأجانب المؤهلين.
  • تنتقل حقوق الشخص المرخص له المُقَيِّم المتعلقة بتعامله مع أي مستثمر أجنبي مؤهل إلى الهيئة بموجب إشعار كتابي موجه للشخص المرخص له المُقَيِّم والمستثمر الأجنبي المؤهل المعني متى ما رأت الهيئة وجود ظروف طارئة تستدعي ذلك.

  الباب الخامس

صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين

المادة الثامنة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم

  • إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت أو قد تتحقق فيما يتعلق بمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم فللهيئة:
  • أن تطلب من المستثمر الأجنبي المؤهل تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الحالة ذات العلاقة.
  • طلب حضور المستثمر الأجنبي المؤهل أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة.
  • إجراء أي استقصاء تراه مناسباً.
  • اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من المستثمر الأجنبي المؤهل، بما في ذلك من خلال التواصل مع الهيئات التنظيمية الخارجية.
  • تعليق تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو منعه من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم لفترة معينة.
  • إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم.
  • منع المستثمر الأجنبي المؤهل من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم في الأسهم المدرجة.
  • ممارسة أي من صلاحياتها الأخرى وفقاً للنظام.
  • يكون تعليق التسجيل أو إلغاؤه أو منع الاستثمار بالنيابة عن العملاء الموافق عليهم أو سحب الموافقة منهم بموجب الفقرات الفرعية (أ/5) أو (أ/6) أو (أ/7) من هذه المادة نافذاً فور إرسال الهيئة إشعاراً كتابياً بذلك إلى المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له ذي العلاقة.
  • للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية عُلِّق تسجيلها أو أُلغي أو سُحبت الموافقة منها بموجب هذه المادة.
  • تشمل الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآتي:
  • عدم الاستمرار في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد سواء من المستثمر الأجنبي المؤهل أم أي من عملائه الموافق عليهم.
  • عدم استيفاء المستثمر الأجنبي المؤهل لمتطلبات الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيله.
  • عدم استيفاء العميل الموافق عليه لمتطلبات الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة عليه.
  • حدوث أي حالة إعسار للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لأي من عملائه الموافق عليهم.
  • مخالفة المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لأي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة.
  • حصول المستثمر الأجنبي المؤهل على تسجيله أو الموافقة على أي من عملائه بناء على معلومات غير كاملة أو خاطئة أو غير حديثة أو مضللة.
  • فرض عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية في أي دولة على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم.
  • أي تغييرات هيكلية للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لعملائه الموافق عليهم .
  • أي حالة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية المستثمرين أو الحفاظ على سير عمل السوق المالية في المملكة.

هـ)   لا يجوز للمستثمر الذي أُلغي تسجيله (أو عُلِّق) شراء أسهم مدرجة (سواء أكانت لحسابه الخاص أم لحساب أي من عملائه الموافق عليهم) بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه.

و)   لا يجوز للمستثمر الذي أُلغي تسجيله (أو عُلِّق) التصرف في أي أسهم مودعة في حسابه لدى مركز الإيداع (أو في حساب أي من عملائه الموافق عليهم) بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.

ز)   لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل شراء أسهم مدرجة لحساب عميله الذي سُحبت الموافقة منه.

ح)   لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الذي سُحبت الموافقة من عميله التصرف في أي أسهم مودعة في حساب ذلك العميل لدى مركز الإيداع إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.

ط) لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الذي مُنع من استثمار أموال تعود لعميله الموافق عليه في الأسهم المدرجة شراء أسهم مدرجة لحساب ذلك العميل، أو التصرف في أي أسهم مودعة في حساب ذلك العميل لدى مركز الإيداع إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.

 الباب السادس

أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون: النشر والنفاذ

تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ 14/8/1436هـ الموافق 1/6/2015م.

ذات صلة

المزيد