السبت, 29 يونيو 2024

“التجارة” تغرم 11 “متسترا تجاريا” 4.6 مليون منذ بداية العام

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

التجارة

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة أن حجم غرامات التشهير المصنفة تحت التستر التجاري بلغ 4.67 مليون ريال، على 11 مخالفاً، منذ بدء حملتها المكثفة في 4 كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى الآن، صدر بحقهم حكم الدائرة الجزائية العاشرة في ديوان المظالم بمعاقبتهم وتنفيذ الحكم.

ووفقا لـ “الاقتصادية” كشفت البيانات، أن مجمل الغرامات الصادرة بحق 11 مخالفا، توزعت على عدد من مناطق المملكة، تصدرتها الرياض والدمام، تليها الجوف والقطيف، وذلك بحق مقيمين من جنسيات تضمنت اليمنية، السورية، الهندية، المصرية، والبنجلادشية.

اقرأ المزيد

وتنوع التستر الذي اختص في قطاع التجزئة، ما بين بيع ملابس وعطور ومواد غذائية وصيانة أجهزة حاسوب وبيع أدوات طبية ومختبرية.

ونصت لائحة نظام التستر التجاري على ثلاث عقوبات، تطبق بحقها غرامات تراوح ما بين مليوني ريال كحد أعلى و 20 ألف ريال كحد أدنى، وتختلف العقوبة وفقاً لحجم المخالفة، إضافة إلى إبعاد غير السعوديين خارج البلاد، وشطب السجل التجاري ومكان رخصة المخالفة، والتشهير عبر الإعلان في الصحف المحلية. وينص نظام مكافحة التستّر، على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويُعد متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أُخرى. وتختص وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحرّي عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، كما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام، فيما يختص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام. ويعاقب المخالف لهذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحال والمنشآت التي يمارس فيها النشاط. ويترتّب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ذات صلة

المزيد