الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت مصادر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أصدرت قرارا بالحجز على أموال 14 شركة ومؤسسة تعمل في المقاولات والعقار والتجارة والإنشاءات والتعدين والصناعة، بسبب المديونيات والغرامات المالية المسجلة على تلك المنشآت لمصلحة وكالة الوزارة للثروة المعدنية المقدرة بنحو 2.6 مليون ريال.
فيما راوحت المديونيات بين 30 ألفا و780 ألف ريال، بينما ضمت القائمة اسمين لشخصين دون الإشارة إلى امتلاكهما منشآت تجارية. حسبما تناولته “الاقتصادية”.
وطالبت الوزارة، الجهات المختصة بتنفيذ الحجز على ما يعادل حقوقها لدى كل منشأة، لتتمكن من استعادتها بعد أن أمهلتها فترة مناسبة لسداد ما عليها دون استجابة منها.
ووفقا لنظام الاستثمار التعديني، فإنه يجب على المستثمر دفع الأجور السطحية عن السنة الأولى عند الموافقة على إصدار الرخصة، وتدفع بعد ذلك سنويا من تاريخ إصدار الرخصة، ويتم دفع الأجور بموجب شيكات أو حوالات مصرفية مستحقة الدفع للوكالة أو بأي طريقة أخرى مقبولة ويمكن دفع الأجور السطحية مقدماً لعدة سنوات، فيما يعفى من دفع الأجور السطحية كل مالك أرض لديه صك شرعي أو مستأجر من مالك الأرض.
ويجب على حامل رخصة الاستغلال غير الخاضع لضريبة الدخل أن يدفع المقابل المالي للاستغلال على النحو التالي، بالنسبة لحاملي رخصة محجر مواد البناء، ورخصة المنجم الصغير ورخصة محجر المواد الخام، فإنه يتم دفع المقابل المالي للاستغلال وسيتم تحديثه دورياً أو عند الحاجة، وإذا زادت الطاقة الإنتاجية عن الحد الأدنى فيلتزم المرخص له بدفع مبلغ المقابل المالي للاستغلال عن تلك الزيادة.
ويتعين على المرخص له تزويد الوكالة سنوياً بالإنتاج الفعلي للمواد، ويخضع ذلك للتفتيش الدوري من قبل الوزارة، وأن يدفع الحد الأدنى للمقابل المالي للاستغلال عند صدور الرخصة أو وفق أحكام الرخصة وهو مبلغ غير مسترد.
وعلى حامل رخصة التعدين غير الخاضع لضريبة الدخل أن يدفع مقابلاً مالياً للاستغلال نسبته 25 في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك، كما يجب على المرخص له تزويد الوكالة بتقرير فني ومالي وإحصائي يوضح الإيرادات وصافي الدخل وكميات الخامات المستغلة والإنتاج الفعلي للمواد لكل رخصة على حدة، ويجب دفع المقابل المالي للاستغلال بالكامل بنهاية كل سنة مالية، كما أنه يجب أن تكون حسابات الرخصة مستقلة عن حسابات المرخص له الأخرى.
كما لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويستثنى من ذلك هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعد إشعار الوزارة بالقيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص. كما يجوز بعد إشعار الوزارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية، إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
وفيما يتعلق بالرخص، فإنه بحسب النظام لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة ما دام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة 90 يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة، علاوة على تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة 150 يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة، إلى جانب تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة. إضافة إلى عدم قيام المرخص له خلال 60 يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة، بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة، فضلا عن تأخير المرخص له أكثر من 60 يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر، أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية. وتضمن أيضا تأخير المرخص له لمدة 60 يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي، في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال