الأحد, 8 يونيو 2025

بالأسماء.. هيئة السوق المالية تعاقب مخالفين في سوق الأسهم بغرامات مالية ضخمة

هيئة السوق المالية

أعلنت  هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/10/1436هـ الموافق 09/08/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز، وسعود، وحمد، وسليمان، وعبدالله، ومحمد، وأحمد، وعبدالرحمن أبناء عبدالمحسن بن سعود العساف، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات التالية: (المشروعات السياحية، والأهلي للتكافل، وساب تكافل، والسعودية المتحدة للتأمين التعاوني، والخليج للتدريب والتعليم، والسعودية للصادرات الصناعية، والأهلية للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، والدرع العربي للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 03/12/2008م إلى 03/10/2009م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المدعى عليه/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (12,746,543.70) اثنا عشر مليوناً وسبع مئة وستة وأربعون ألفاً وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (560,000) خمس مئة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات.

اقرأ المزيد

ثانياً: المدعى عليه/ سعود بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (5,300,609.20) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف وست مئة وتسعة ريالات وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (680,000) ست مئة وثمانون ألف ريال عن هذه المخالفات.

ثالثاً: المدعى عليه/ حمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,072,145) مليون واثنان وسبعون ألفاً ومئة وخمسة وأربعون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (480,000) أربع مئة وثمانون ألف ريال عن هذه المخالفات.

رابعاً: المدعى عليه/ سليمان بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (7,551,864) سبعة ملايين وخمس مئة وواحد وخمسون ألفاً وثماني مئة وأربعة وستون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (420,000) أربع مئة وعشرون ألف ريال عن هذه المخالفات.

خامساً: المدعى عليه/ عبدالله بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (303,309.95) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسعة ريالات وخمس وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها(440,000) أربع مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

سادساً: المدعى عليه/ محمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,049,018.85) ثمانية ملايين وتسعة وأربعون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وخمس وثمانون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (540,000) خمس مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

سابعاً: المدعى عليه/ أحمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,601,543.10) ثلاثة ملايين وست مئة وألف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.

ثامناً: المدعى عليه/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سعود العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,036,219.20) مليون وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (420,000) أربع مئة وعشرون ألف ريال عن هذه المخالفات.

كما تضمّن قرار اللجنة منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، بالإضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

وصدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/11/1436هـ الموافق 29/08/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 08/01/1437هـ الموافق 21/10/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على بندر بن حمد بن عبدالرحمن البدراني الدوسري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

و صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/06/1436هـ الموافق 19/04/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 24/10/1436هـ الموافق 09/08/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فراج بن مبارك بن فراج المسطحي الشمري، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

وصدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/01/1437هـ الموافق 27/10/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على يوسف بن أحمد بن حمد الجهني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لقيامه بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة عن اجتيازه لاختبار شهادة (CME-1). وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار، لمدة ثلاث سنوات.

اضافة الى صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 13/01/1437هـ الموافق 26/10/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على رامي بن عبدالله بن عبدالله الطويرقي، وعبدالإله بن عيد بن محمد الصبحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.

وصدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 02/11/1436هـ الموافق 17/08/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من سعد بن مبارك بن محسن القرنين الدوسري، وزيد بن عبدالله بن محمد الشثري، ونواف بن مطر بن بجاد الرحماني البقمي، ومحمد بن علي بن سعيد آل مقبول الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الثالثة والمادة الثامنة من لائحة طرح الأوراق المالية حيث قاموا بطرح أوراق مالية للجمهور ودعوتهم للاكتتاب في أسهم شركة اسمنت الجزيرة من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك عن طريق إصدار نماذج طلب مشاركة (نشرة اكتتاب) والقيام بتوزيعها على الجمهور، دون الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء ما يتطلبه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام وشروط يجب التقيد بها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية على المدعى عليه سعد بن مبارك بن محسن القرنين الدوسري قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2) فرض غرامة مالية على بقية المدعى عليهم قدرها (50,000) خمسون ألف ريال لكل منهم.
3) منع المدعى عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

 

 

 

ذات صلة



المقالات