الأربعاء, 4 سبتمبر 2024

إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فايز بن ذعار بن دخيل الله المطيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له.

وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سامي بن عطية بن دخيل الله المسعودي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مئة وأربعون ألف ريال.

اقرأ المزيد

وأعلنت أيضاً صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/03/1437هـ الموافق 21/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رشيدان بن علي بن حمود الرشيدان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال.
وكشفت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/03/1437هـ الموافق 30/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نواف بن سفر بن صالح العضياني العتيبي، وعبدالعزيز بن عتيق بن سفر العضياني العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

واعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/04/1437هـ الموافق 20/01/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي (رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (استرا الصناعية، والحسن شاكر، والكيميائية، واسمنت العربية، وأسواق العثيم، والمواساة، وبروج للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 28/11/2010م إلى 08/02/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (390,000) ثلاث مئة وتسعون ألف ريال.
2) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدّره (4,361,507.95) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وستون ألفاً وخمس مئة وسبع ريالات وخمسة وتسعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي.
وأعلنت صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/04/1437هـ الموافق 25/01/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي (رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الخزف السعودي، والكيميائية السعودية، والزامل للاستثمار الصناعي، وجرير للتسويق، وفواز الحكير وشركاه، والوطنية للتنمية الزراعية، وأياك السعودية للتأمين التعاوني، والمتحدة للتأمين التعاوني، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 13/03/2011م إلى 03/05/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (190,000) مئة وتسعون ألف ريال.
2) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.

كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدّره (899,670.70) ثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وست مئة وسبعون ريالاً وسبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي.
كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن فهد بن حماد الطويرقي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
واعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 07/03/1437هـ الموافق 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ تركي بن عبدالعزيز بن محمد بن نفيسة، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بالإعلان عن إدارة محافظ استثمارية للغير في السوق المالية السعودية، مقابل حصوله على نسبة من صافي الربح. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

ذات صلة

المزيد