الأربعاء, 30 أبريل 2025

عمومية”الأحساء للتنمية”تنتخب مجلس ادارة الشركة في 17 ابريل

 

تناقش عمومية شركة الأحساء للتنمية في اجتماعها في 17 ابريل المقبل ، بمقر الغرفة التجارية بالاحساء ، التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة و مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1 يوليو 2016م وتنتهي في 30 يونيه 2019م، عن طريق التصويت العادى .

فيما تناقش التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015م.والتصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015.وعلى القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015م.

اقرأ المزيد

هذا بالاضافة إلى مناقشة التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.والتصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة السنوية للعام المالي 2016م، والقوائم المالية الموحدة الأولية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.

كما تناقش الجمعية أيضا تعديل بعض المواد كما يلي :

1- تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة
مادة (22) قبل التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.

وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.

كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.

لتصبح المادة (22) بعد التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.

وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.

كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.

2- تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة
مادة (31) قبل التعديل :

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.

وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

لتصبح المادة (31) بعد التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.

3- تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة
مادة (47) قبل التعديل :
عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

لتصبح المادة (47) بعد التعديل :
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

 

ذات صلة



المقالات