الجمعة, 4 أبريل 2025

“التجارة”: يجوز لمجلس إدارة الشركة غير المدرجة بيع أسهم أحد المساهمين في المزاد العلني في هذه الحالة   

كشفت الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير المدرجة والتي اصدرتها وزارة التجارة ان يجب على المساهم في الشركة دفع قيمة السهم المتبقية خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ مطالبة مجلس الادارة له بالطرق المقررة في نظام الشركة الاساسي أو بموجب خطاب مسجل، والا جاز لمجلس الادارة بيع السهم في مزاد علني وفقًا لما يلي:

اولا:إعلام المساهم بالطرق المقررة في نظام الشركة الاساسي أو إبلاغه بخطاب مسجل.، ثانيا: يقوم مجلس الادارة بإبلاغ الوزارة برغبته في بيع الاسهم غير مدفوعة القيمة بالكامل بالمزاد العلني، ثالثا: أن يكون السداد خلال عملية البيع بالمزاد بإحدى الوسائل الاتية1:.نقدًا2:شيك مصرفي3:.أية وسيلة مصرفية أخرى.

رابعا: تعلن الشركة عن مكان وتاريخ المزاد قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على 30 يوما ولا تقل عن 15 يوما في صحيفة يومية أو أكثر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وتحسب تكلفة الاعلان ضمن مصروفات المزاد.
خامسا : يحظر التأثير أو التضليل في أسعار المزاد بدعايات وإعلانات تسويقية، سادسا: تحرر الشركة محضرًا تثبت فيه إجراءات المزاد، واسم من رسا عليه، ومقدار الثمن.

اقرأ المزيد

وبحسب الضوابط التنظيمية تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها بما في ذلك مصروفات المزاد وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
وكانت وزارة التجارة والاستثماراصدرت الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة تنفيذاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ والذي بدأ العمل به اعتبارا من الخامس والعشرين من رجب الماضي، الموافق الثاني من مايو 2016، وأوكل نظام الشركات تنظيم عدد من الموضوعات إلى ضوابط تصدر بقرار من الوزير، تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة غير المدرجة. 

وتمثلت الجوانب المهمة في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم الشركة، إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها، بيع السهم في المزاد العلني، توزيع الأرباح على مساهمي الشركة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.

واشارت الوزارة الى انه تم إعداد هذه الضوابط بالتنسيق مع هيئة السوق المالية بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل لغرض استطلاع الملاحظات حيال هذه الضوابط.

وبينت انه يأتي إصدار هذه الضوابط استكمالاً للتعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية، وذلك لضمان تطبيق نظام الشركات بصورة تنعكس إيجاباً على الجهات الخاضعة له ولتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ذات صلة



المقالات