الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/05/1438هـ الموافق 11/02/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من الوليد بن عبدالعزيز بن ابراهيم المنيف، حمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري, وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم شركة آيس العربية للتأمين والتي تم تغيير أسمها إلى (شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني) وذلك خلال الفترة من 04/06/2012م إلى 18/07/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ الوليد بن عبدالعزيز بن ابراهيم المنيف
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (621,536.75) ست مئة وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة تسعة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
ثانياً: المدعى عليه/ حمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (56,742) ستة وخمسون ألفاً وسبع مئة واثنان واربعون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
ثالثاً: المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم (1084199700)
إلزامه بدفع مبلغ قدره (357,079) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/05/1438هـ الموافق 11/02/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ مقرن بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة السعودية للخدمات الصناعية، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جازان للتنمية، شركة اتحاد عذيب للاتصالات، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 28/01/2013م إلى 15/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (18,416.40) ثمانية عشر ألفاً وأربع مئة وستة عشر ريالاً وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية, مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (90,000) تسعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال