الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أفادت مصادر “مال” في “ساما” بإقرار (إعادة شركات التأمين للمبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الإحالات، في حال رغب المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين).
ويأتي ذلك بناء على صلاحيات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الممنوحة له وكذلك استناداً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي نصت على اختصاص مؤسسة النقد فيما يتعلق بهذا النظام بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين.
حيث قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تعديل نصّ الفقرة الثامنة من المادة الثامنة بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات ( في حال رغب المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمس عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء)، ليكون بالنص الآتي (على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الإحالات).
ويأتي ذلك استنادا على المادة الـ 51 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تشير إلى وجوب التزام شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة.
في حين شمل قرار “ساما” إصدار الإدارة العامة للرقابة على التأمين آلية تنفيذ ما تضمنه قرارها الجديد وتاريخ التزام شركات التأمين به.
إلى ذلك، كانت الفقرة الثامنة الخاصة بالإلغاء تنص كاملةً على أنه: لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين بعد إصدارها إلا في أي من الحالات الآتية: إسقاط سجل المركبة، أو انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، أو تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى. وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال خمس عشر يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال