الثلاثاء, 22 أبريل 2025

النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة

نظام تجارة المنتجات البترولية يعاقب من يغير حقيقة المنتج المُسعّر

أكد نظام تجارة المنتجات البترولية على معاقبة كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج غير مسعر بواحدة أو أكثر من العقوبات، المتمثلة في: السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة.

في الوقت الذي تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات أمام المحكمة المختصة (وفقاً لنظامها).

يأتي ذلك ضمن المواد النظامية التي قنَّنها نظام التجارة بالمنتجات البترولية، حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، دون الإخلال باختصاص الجهات الحكومية الأخرى، فيما يُصرح نظام التجارة بالمنتجات البترولية لكل شخص يمنح الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مشتملة على منتجات بترولية مسعرة من الدولة أو غير مسعرة).

اقرأ المزيد

صلاحيات للجمارك
ويمنح نظام تجارة المنتجات البترولية مصلحة الجمارك العامة صلاحية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

فيما لا يجيز النظام التصريح بتصدير المنتجات البترولية لمن سبق أن أُدين بجريمة تهريب جمركي مالم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال العودة لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتُزوّد مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا التهريب الجمركي. كما لا يجيز النظام استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيم إلا بالسعر العالمي.

ولا يجيز النظام أيضا، تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الطاقة وتحدد المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
 
المخالفات والعقوبات
من جانب آخر، يعد النظام مرتكبي عدد من الأعمال مخالفين له، في حال قاموا بالآتي: (التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح مالم تأذن له وزارة  الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بذلك، وشراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة دون موافقة الوزارة، وبيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ونقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة دون موافقة الوزارة، واستخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري -بما يخالف المادة الرابعة من هذا النظام- مع التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة بما يخالف أحكام المادة الحادي عشرة من هذا النظام.

كما يعاقب مرتكبي المخالفات الواردة في هذا النظام -عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة الثالث عشرة- بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (إلغاء التصريح، حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي، كما تجوز مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفة).

فيما يُعفي النظام كل من أبلغ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن الشركاء في المخالفات -من العقوبات- قبل معرفة الوزارة بالمخالفات وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل بلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين، وكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام يستحق مكافأة مالية تقدرها وزارة بضوابط تقرها بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.
 
موظفون لضبط المخالفات

ويُخصِّص نظام تجارة المنتجات البترولية موظفين يختص عملهم بضبط المخالفات ويملكون صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي، ويحق لموظفي الضبط المنصوص عليهم دخول المصانع والمخازن وغيرها والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبه به، وإذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام جاز له سحب عينات من المنتج البترولي المشتبه به لتحليلها ويتم تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمس عشر يوماً من تسلمها للعينة وإلا عد المنتج غير مخالف.

في حين يقرّ النظام تشكيل لجنة أو أكثر -بقرار من الوزير- مكونة من ثلاث أعضاء على الأقل يكون أحدهم مستشاراً نظامياً للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية على الأقل ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
 
إلى ذلك، تتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -وفقا لأحكام نظام تجارة المنتجات البترولية- وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
    

ذات صلة



المقالات