الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ارجعت مصادر قانونية السند النظامي لإيقاف المتهمين في قضايا الفساد المالي الى أن “هذه الإجراءات تقتضيها مصلحة التحقيق لمنع المتهم من عمل أي إجراء قد يؤثر على مجريات التحقيق”.. حسب ما نصت عليه الأنظمة والقوانين المتبعة، ويؤكد ذلك نهج المملكة العربية السعودية في أنها دولة مؤسسات ودولة قانون، وجميع الإجراءات المتخذة تأتي ضمن سياق قانوني.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب – في تصريحات سابقة – أن الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المقبوض عليهم بسبب تهم الفساد المالي سيواجهون المحاكمة كأي مواطن سعودي، كما أكد أنه تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصّل، وتم جمع عدد كبير من الأدلة.
في حين ينصّ السند النظامي على أن نظام الإجراءات الجزائية في مواده 113 والفقرة الثالثة من المادة 113، والفقرة الأولى من المادة 47 من اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليا) والفقرة الثانية من المادة 47 والفقرة الثالثة من المادة 47 من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليا)، كذلك المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والفقرة الرابعة والخامسة من المادة 45 من اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليا).
ومن السند النظامي الذي تم الاستناد عليه، الفقرة السادسة من المادة المادة 51 من اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليا)، والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9 /7 /1428هـ، الذي حدد الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، حيث اشتمل على 15 نوعا، منها ما جاء في البند الثاني (الاختلاس من الأموال الحكومية وأموال الشركات المساهمة أو البنوك أو المصارف)، وكذلك منها ما ورد في البند العاشر (الاعتداء عمدا على الأموال العامة أو الممتلكات العامة)، وغيرها من الأنظمة واللوائح.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال