الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ألزامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شركات التأمين -العاملة في تأمين المركبات- فور إبلاغها من قبل (المؤمن له) بإقامة دعوى التنفيذ عليه بتحويل المبلغ المحكوم به؛ وفقا لإجراءات محاكم التنفيذ مع تقديم ما يثبت ذلك للمؤمن له، ويحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات. وذلك عند صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ على المؤمن له بناء على ضرر مغطى في وثيقة التأمين ووقع خلال فترة سريانها، وأقيمت من المتضرر دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له، حيث أن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه شركات التأمين غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.
يأتي ذلك، انطلاقا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين وحرصا منها على حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ، واستنادا إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، ونظرا لوجود دعاوى تتعلق بحوادث مرورية منظورة أمام المحاكم المرورية أو العامة استنادا إلى المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٦١ من نظام المرور، رغم من وجود وثيقة تأمين للمدعى عليه (المؤمن له) ويصدر بناء على هذه الدعاوى حكما قابلا للتنفيذ لصالح المدعي (المتضرر) وقيامه برفع دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له دون الرجوع على شركة التأمين وقيام المؤمن له بتقديم الحكم لشركة التأمين لدفع مبلغ المطالبة ورفض الشركة الدفع بسبب عدم إمكانية التحقق من بيانات المتضرر.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال