السبت, 20 أبريل 2024

«التأمينات الاجتماعية»: «ساند» ليس سبباً في تحفيز البطالة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إن برنامج ساند من البرامج الفعالة في معالجة البطالة، نافية في الوقت ذاته أن يكون سبباً في تحفيزها.

وقالت المؤسسة رداً على أسئلة لمشتركين: «منطقياً يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً ويحظى بفوائد أخرى ناهيك عن تدرجه الوظيفي أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذهاب الى المجهول رغبة في الحصول على تعويض موقت»، مضيفة إن وضع البرنامج هدفه معالجة حالة عرضية طارئة وموقتة خارجة عن إرادة الموظف وصاحب العمل بحسب ما اوردته “الحياة”

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى إعطاء الموظف نوع من الأمان الوظيفي، «علماً أن حصول المستفيد على التعويض لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر، بل على المستفيد البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض. كما أنه على المستفيد سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب. علماً بأن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات».

اقرأ المزيد

وفي شأن متصل، أشارت إلى أنه في حال عدم تقيد صاحب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية يتم أولاً إنذاره وتحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من قبل المكتب، «وحال رفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم يتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى (4 في المئة) وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها».

ولفتت إلى أن المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية الذي يوفد في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته، يوقف اشتراكه ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع (2 في المئة ) من أول الشهر التالي لتاريخ سفره، «على أن يستأنف إلتزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة، ويستثنى من هذا الحكم أطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط وأطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء تواجدهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم من محطة الوصول إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات». واشارت إلى أن النظام أفرد معالجة خاصة للمشترك الذي أدى الاشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة في النظام الجديد، مبينة أنه يتم حساب الحقوق التأمينية أما على أساس الأجور التي أديت عنها هذه الاشتراكات مهما قلت المدة أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة أيهما أفضل للمشترك.

وأشارت إلى جواز أن يحدد المشترك أسم أو أسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام، ونماذج توقيعهم «وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات»، مبينة أن ما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعد ملزماً للمشترك، «وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة، فإذا لم يحدد احد ينوب عنه في ذلك، يكون ملتزماً بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه».

ذات صلة

المزيد