الإثنين, 12 مايو 2025

إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والزامهم بدفع أكثر من 1.6 مليون

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 01/12/1439هـ الموافق 02/08/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبدالرحمن بن حسين بن عبدالله جلاله، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادتين (الحادية والثلاثين) و (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و (الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق، والمادتين (الخامسة) و (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية متمثلاً في تقديم توصيات (المشورة) دون الحصول على ترخيص، والترويج لذلك من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وعبر برنامج المحادثة الفورية (“WhatsApp”)، وقيامه بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة أثناء تداوله على أسهم الشركات التالية: (الشركة السعودية للخدمات الصناعية، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، ومجموعة فتيحي القابضة، وشركة القصيم القابضة للاستثمار، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للأسماك، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة التأمين العربية التعاونية، والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 19/11/2015م وحتى 09/02/2016م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 
1-    فرض غرامة مالية عليه قدرها (180,000) مئة وثمانون ألف ريال. 
2-    إلزامه بدفع مبلغ قدره (95,450.23) خمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3-    منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
4-    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

كما تضمّن القرار إلزام أحد المستثمرين بدفع مبلغ قدره (523,956.53) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن حسين بن عبدالله جلاله.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

اقرأ المزيد

كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/12/1439هـ الموافق 10/09/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ باسم بن محمد بن عبدالله التويجري، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة أثناء تداوله على أسهم الشركات التالية: (بنك الجزيرة، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، ومجموعة أسترا الصناعية، وشركة بوان، وشركة الصناعات الكهربائية، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، وشركة الجبس الأهلية، وشركة وفرة للصناعة والتنمية، وشركة اللجين، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، والشركة العربية للأنابيب، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشركة الصحراء للبترو كيماويات، والشركة السعودية لصناعة الورق، و شركة اسمنت العربية، والشركة السعودية للنقل الجماعي، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، وشركة الخليج للتدريب والتعليم، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للأسماك، وشركة الجوف الزراعية، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، والشركة الوطنية للتأمين، وشركة أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 03/11/2014م وحتى 29/01/2015م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 
1-    فرض غرامة مالية عليه قدرها (530,000) خمسمائة وثلاثون ألف ريال.
2-    إلزامه بدفع مبلغ قدره (324,457.74) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3-    منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

ذات صلة



المقالات