الجمعة, 29 مارس 2024

التأمين الصحي يغطي جميع تكاليف العلاج بإستثناءات محددة

“الضمان الصحي”: التأمين يغطي جميع تكاليف العلاج بإستثناءات محددة .. وصاحب العمل ملزم بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين وأسرهم

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك أن وثيقة منافع التأمين الصحي استثنت تغطية المطالبات المالية لعدد من الحالات مثل تلك التي تنشأ عن الإصابات المتعمدة التي يسببها الأشخاص لأنفسهم إضافة إلى الأمراض التي تنشأ بفعل اساءة استخدام بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات كما هو الحال بالنسبة للجراحات التجميلية إلا إذا استدعتها إصابة جسدية عارضة غير مستثناة بالوثيقة كما تستثنى التكاليف الخاصة بزراعة الاسنان أو الجسور الثابتة أو التقويم باستثناء تلك التي تنتج عن حوادث.

لافتاً إنّ شركات التأمين الصحي ملزمة بتغطية جميع المنافع التي نصّت عليها وثيقة الضمان الصحي التعاوني والتي تشتمل على جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة، وفقاً لجدول الوثيقة.

وفصّل المعارك القول بأن وثيقة الضمان الصحي التعاوني لا تتعهد بتغطية تكاليف علاج الوسائل السابقة لمرحلة الحمل المتمثلة في الاخصاب الصناعي أو المنشطات وعلاجات العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي ولكن تغطي جميع تكاليف متابعة الحمل والولادة بعد التدخل العلاجي إضافة إلى تغطية معالجة أمراض الأسنان واللثة بحد أقصى (2000) ريال، فإنها تستثني خارج التغطية المالية تكاليف عمليات تقويم وتجميل الاسنان واستحداث الأطقم الصناعية للأسنان.

اقرأ المزيد

وأضاف المعارك: “يستثنى كذلك من التغطية التأمينية: أي علّة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص، وحالات زراعة الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زراعة الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أو جزئي إضافةً لاستثناء معالجة الأمراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي المتعارف عليها طبياً ومعالجة البثور (حب الشباب) وحالات تساقط الشعر أو الصلع، وحالات الضعف أو التشوّة الخَلقي إلا ذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له.

مؤكداً أنّ صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لدية وأفراد أسرهم (سعوديين – غير سعوديين).

وطالب المعارك جميع المؤمن لهم بضرورة الحرص على استيفاء حقوقهم في الحصول على جميع المنافع المنصوص عليها وفق جدول الوثيقة منوهاً إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة مهيباً بالجميع بعدم التردد في التواصل مع المجلس بصدد أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الاتصال عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والإستفادة من قنوات الإتصال المتاحة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية، الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: [email protected]  أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.
 

ذات صلة

المزيد