الخميس, 28 مارس 2024

الجوازات: حرمان المنشآت المشغلة للمخالفين من الاستقدام لمدة 5 سنوات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن من يقوم بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أنه سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، مؤكدة على القادمين بتأشيرة زيارة بكافة أغراضها الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم .

ودعت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت بعدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات, والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .

وأهابت المديرية العامة للجوازات بجميع المواطنين والمقيمين النظاميين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، مخصصةً بريداً إلكترونياً للتواصل [email protected] ، ورقم الاتصال الموحد 992 لتلقي الاستفسارات الواردة والرد عليها .
 

اقرأ المزيد

ذات صلة

المزيد