السبت, 15 مارس 2025

“الاستئناف” تدين وتغرم 4 مستثمرين أكثر من 1.2 مليون ريال لمخالفتهم نظام ولوائح السوق 

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1665/ل.س/2019 لعام 1440هـ وتاريخ 1440/06/26هـ الموافق 2019/03/03م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ سعود بن علي بن محمد الحسن و ساري بن أحمد بن عبدالله السالم، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكوران بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات التالية: (البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، مصرف الراجحي، التعدين العربية السعودية، مجموعة صافولا، ينبع الوطنية للبتروكيماويات، أسمنت المنطقة الجنوبية، الوطنية السعودية للنقل البحري، جبل عمر للتطوير، اتحاد اتصالات)، خلال الفترة من تاريخ 2013/10/06م وحتى تاريخ 2013/10/09م ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تأييد قرار لجنة الفصل والقاضي بإيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

الأول: سعود بن علي بن محمد الحسن

فرض غرامة مالية مقدارها (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال.
دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (96,612.35) ستة وتسعون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة وثلاثون هللة.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، مدة ثلاثة أشهر.

اقرأ المزيد

الثاني: ساري بن أحمد بن عبدالله السالم

فرض غرامة مالية مقدارها (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال.
دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (122,111.15) مائة واثنان وعشرون ألفاً ومائة وإحدى عشرة ريالاً وخمسة عشرة هللة.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، مدة ثلاثة أشهر.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (66,650) ستة وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان سعود بن علي بن محمد الحسن.

كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1661/ل.س/2019 لعام 1440هـ وتاريخ 1440/06/20هـ الموافق 2019/02/25م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد منصور بن عبدالله بن غازي النفيعي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و (الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق لقيامه بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمعرف (سهم بلا ميعاد @reyufl)، بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً، وتلك التصرفات والممارسات المخالفة تمت على أسهم الشركات التالية: (تكوين المتطورة للصناعات، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة الأحساء للتنمية، الشركة المتحدة للإلكترونيات، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة حلواني إخوان، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين) وذلك خلال الفترة من 2013/10/29م إلى 2016/12/28م ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

 فرض غرامة مالية مقدارها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ وقدره (128,333.97) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وسبعة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)
 

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

ذات صلة



المقالات