الجمعة, 19 أبريل 2024

الهيئة العامة للمنافسة تُشهر بـ “روتانا”وتغرمها 5 مليون .. تعرف على السبب

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

غرمت الهيئة العامة للمنافسة شركة روتانا 5 ملايين ريال، والتشهير في صحيفتين، وذلك بعد انتهاك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نظام المنافسة.، واستغلالها الوضع المهيمن في السوق والامتناع عن بيع سلعة وشراء سلعة اخرى.

وقالت هيئة المنافسة في بيان بالإجراءات النظامية المتخذة من الهيئة العامة للمنافسة في حق شركة روتانا للصوتيات والمرئيات انه بناءً على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1435/4/11هـ وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛

تود الهيئة العامة للمنافسة أن توضح بأنها تلقت عدداً من الشكاوى تفيد بقيام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق من خلال تعليق بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، مما يعتبر ممارسةً مخالفة  للفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة، والفقرة (10) من المادة السابعة من لائحته التنفيذية، وبناءً على التحريات الأولية  صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (131) بتاريخ 1435/11/21هـ القاضي بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

اقرأ المزيد

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام الشركة بانتهاك نظام المنافسة وذلك بإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق من خلال تعليق بيع سلعة بشراء سلعة أخرى.

وهو ما يعد مخالفةً صريحةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك دعوى جزائية ضد الشركة المشار إليها.

وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة حكمها بتغريم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ونشر قرار اللجنة على نفقتها بعد أن ثبت للجنة قيام الشركة بمخالفة الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة والتي تنص على الآتي: “يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، ومن ذلك: 

‌…3-فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة”.

والفقرة(10) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تنص على الآتي:

“يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي:

….10- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.”

وتجدر الإشارة إلى تظلم الشركة المذكورة من القرار الصادر بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمتان الإداريتان بدرجتيهما -الابتدائية والاستئناف-إلى تأييد قرار اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم بعد ذلك نهائياً غير قابل للطعن.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. 

ذات صلة

المزيد