الأربعاء, 30 أبريل 2025

رسميا .. لجنة الافلاس توافق على قواعد التفتيش والتحقق لتعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس .. تعرف على تفاصيلها

وافقت لجنة الإفلاس على قواعد التفتيش والتحقق، وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته.

وتنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، مضيفة ان ذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة لها نظامًا، وبناء على الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ، التي تنص على أن تتولى لجنة الإفلاس “إصدار قواعد التفتيش والتحقق”.

وبحسب مانشر في جريدة ام القرى جاءت قواعد التفتيش والتحقق كما يلي:

اقرأ المزيد

احكام عامة
المادة الأولى:
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

2. يقصد بالمفتش – أينما ورد في هذه القواعد – من يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط، من موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس أو ممن تستعين بهم اللجنة، ويصدر بتسميته مفتشًا قرار منها.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه القواعد على أعمال التفتيش والتحقق والضبط فيما يتعلق بأي مما يأتي:
أ – إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقًا لأحكام النظام.
ب – أعمال الأمناء والخبراء.
المادة الثالثة:
تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته.
المادة الرابعة:
تباشر لجنة الإفلاس اختصاصها المنصوص عليه في الفقرة (2/هـ) من المادة (التاسعة) من النظام من خلال الآتي:
أ – التفتيش الدوري لمراقبة جودة الأداء.
ب – التفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو بناء على نتائج التفتيش الدوري.
واجبات المفتش
المادة الخامسة:
يجب على المفتش ما يأتي:
أ – بذل العناية اللازمة عند أدائه لمهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ب – التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
ج – الإفصاح عن أي علاقة بالمفتَّش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
د – إبراز ما يثبت صفته عند أدائه لمهماته.
المادة السادسة:
1. يؤدي المفتش مهماته عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية أو خارجها حسب مقتضيات العمل، وبناء على إشعار مسبق للمفتَّش عليه أو دونه.
2. يجوز تكليف المفتش – عند الاقتضاء – باستكمال مهمات مفتش آخر.
محضر ضبط المخالفات
المادة السابعة:
يحرر المفتش محضر ضبط المخالفات، ويثبت فيه تاريخ فتح المحضر ووقته ومكانه، واسم المفتش، واسم المفتَّش عليه وبياناته، والسند النظامي للتفتيش، ووصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا، وبيانات الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها، والإجراءات التي اتخذها، وسماع أقوال المعنيين وتوقيعهم على أقوالهم، ويقفل المحضر بالتوقيع عليه.

تقرير المهمة
المادة الثامنة:
1. يعد المفتش التقرير اللازم عن المهمة التي يؤديها، ويثبت فيه تاريخ أدائها ومكانها، واسم المفتش، واسم المفتَّش عليه وبياناته.
2. يجب أن يشتمل التقرير على الملحوظات، والتوصيات بشأنها، وترسل نسخة منه إلى المفتَّش عليه، متى رأت لجنة الإفلاس الحاجة إلى ذلك.
3.إذا أرسل التقرير إلى المفتَّش عليه؛ فيلتزم بالرد على ما تضمنه التقرير خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ تسلمه، ويُعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قرار ضمني بالموافقة على ما تضمنه التقرير.
الشكاوى والبلاغات
المادة التاسعة:
مع مراعاة اختصاص الجهات الأخرى، تتلقى لجنة الإفلاس الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وأعمال الأمناء والخبراء.
المادة العاشرة:
1. تقدم الشكاوى والبلاغات مؤيدًة بالمعلومات والوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد لذلك.
2. للجنة الإفلاس – في سبيل التحقق من الشكوى أو البلاغ – اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها، بما في ذلك طلب تقديم معلومات أو وثائق إضافية.
3. يتحمل مقدم الشكوى أو البلاغ مسؤولية صحة ما تقدم به.

المادة الحادية عشرة:
1. ترد لجنة الإفلاس بشأن الشكوى أو البلاغ خلال (عشرة) أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها.
2. للجنة الإفلاس – عند الاقتضاء – إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها.
المادة الثانية عشرة:
للجنة الإفلاس حفظ الشكوى أو البلاغ في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كان موضوع أي منهما منظورًا أمام القضاء أو سبق الفصل بشأنه.
ب – إذا سبق لها دراسة أي منهما.
ج – إذا خلا أي منهما من المعلومات أو الوثائق المؤيدة أو استند إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة.
د – إذا كان موضوع أي منهما خارجًا عن نطاق اختصاص اللجنة.
هـ – إذا تحقق سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.
الإحالة
المادة الثالثة عشرة:
تحيل لجنة الإفلاس ما تضبطه من وقائع أو تصرفات يشتبه في كونها أفعالًا مجرمة بموجب النظام إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق والادعاء بموجب أحكام المادة (الثامنة بعد المائتين) من النظام.
العقوبات

المادة الرابعة عشرة:
للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام على كل من يعوق المفتش عن أداء مهماته.
أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة:
تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
 

ذات صلة



المقالات