الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين (السادسة والأربعون) و(السابعة والأربعون بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28-5-1439هـ.
وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى جاءت صيغة المادتين كما يلي:
-المادة السادسة والاربعون:
1- يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوما، وللمحكمة من تلقاء نفسها، او بناءً على طلب الامين او المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد عن (مائة وثمانين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، او قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمة على المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه.
المادة السابعة والاربعون بعد المائة:
1- يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين او افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب الامين، او المدين تمديد هذه المدة بما لايزيد على (مائة وعشرين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، او قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الاجراء، او نفاذ المقترح او انهاء الاجراء قبل نفاذه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال