الخميس, 25 أبريل 2024

رسميا .. إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل .. تعرف عليها

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ، وذلك بعد الاطلاع علـى نظام العمـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-5-1434هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5-6-1436هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22-2-1440هـ، المعـدل بالمـرسـوم الملكي رقـم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية تنص المادة على الآتي:

”1- في حال اتخذت الدولة وفق ماتراه أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل -خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على أيٍّ مما يأتي:
أ- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
ب- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
ج- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
2- لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
3- لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل“.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله ولي التوفيق،،
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
 

اقرأ المزيد

ذات صلة

المزيد