الإثنين, 24 مارس 2025

مجلس الوزراء يقرر تعديل 5 مواد من نظام المقيِّمين المعتمدين .. تعرف عليها

قرر مجلس الوزراء تعديل 5 مواد من نظام المقيِّمين المعتمدين هي (الأولى) و(الثالثة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من نظام المقيِّمين المعتمدين.

ووفقا لجريدة ام القرى فان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40005 وتاريخ 28-6-1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين رقم 27296 وتاريخ 29-5-1438هـ، في شأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين.

وبعد الاطلاع على نظام المقيِّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9-7-1433هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (49) وتاريخ 13-1-1439هـ، ورقم (506) وتاريخ 29-4-1439هـ، ورقم (305) وتاريخ 7-3-1441هـ، والمذكرة رقم (842) وتاريخ 26-6-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-41/11/د) وتاريخ 8-4-1441هـ .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (127-34) وتاريخ 4-8-1440هـ، ورقم (100-24) وتاريخ 18-6-1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5417) وتاريخ 23-7-1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من نظام المقيِّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9-7-1433هـ وذلك وفقاً لما يأتي:
1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الأولى)، لتكون بالنص الآتي: “التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها – فيما عدا الأوراق المالية – وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد”.
2- تعديل الفقرة (7) من المادة (الأولى)، لتكون بالنص الآتي: “فرع الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها”.
3- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز للمقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
4- تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي: “وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية ، للتأكد من قيام المقيِّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية”.
5- تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي: “انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيمين المعتمدين ”.
6- تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
“1- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ – ممثل من الوزارة عضواً
ب – ممثل من وزارة العدل عضواً

اقرأ المزيد

ج – ممثل من وزارة المالية عضواً

د – ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

هـ- ممثل من وزارة الإسكان عضواً

ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من

ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال

غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة

(الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى

جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً

ز – محاسب قانوني ممارس، يعينه الوزير عضواً

ح- أربعة من المقيِّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف

فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية. وتحدد اللائحة

التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء

ط- اثنان من المهتمين بمهنة التقييم ، يعينهما الوزير عضوين”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تنسق هيئة السوق المالية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتزويدها بما تراه من مقترحات حيال تطوير ما يتعلق بتقييم الأوراق المالية، بحيث تدرس هيئة السوق المالية مناسبة تعديل متطلباتها فيما يتعلق بالاشتراطات اللازم توافرها في ممارسة تقييم الأوراق المالية بناء على هذه المقترحات.

رئيس مجلس الوزراء
 

ذات صلة



المقالات