الأربعاء, 19 مارس 2025

رسميا .. وزير المالية يعتمد قواعد عمل اللجان الجمركية .. تعرف عليها

اعتمد وزير المالية محمد الجدعان قواعد عمل اللجان الجمركية، وذلك استناداً إلى نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ .

وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ، القاضي باستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5-3-1372هـ ولائحته التنفيذية، وتتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (162،163) من نظام الجمارك الموحد إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه المواد ذات العلاقة من ذلك النظام.

وبحسب مانشر في الجريدة الرسمية نصت القواعد على مايلي:

اقرأ المزيد

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتِضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للجمارك.

مجلس الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.

القواعد: قواعد عمل اللجان الجمركية.

اللجنة الابتدائية: أي لجنة من اللجان الجمركية الابتدائية المختصة.

اللجنة الاستئنافية: أي لجنة من اللجان الجمركية الاستئنافية.

 

اللجنة: اللجنة الابتدائية أو اللجنة الاستئنافية.

 

العضو: عضو أي لجنة، ويشمل ذلك رئيس اللجنة.

 

الأمانة: الأمانة العامة للجان الجمركية.

 

الأمين: الأمين العام للجان الجمركية.

 

المادة الثانية:

 

1- يكون نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام نظام الجمارك الموحد وفقا لما تقرره هذه القواعد إضافة إلى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

 

2- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد تطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح ذات العلاقة وفقا لطبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنة وصلاحياتها وطبيعة عملها.

 

المادة الثالثة:

 

أولا : تختص اللجنة الابتدائية بالنظر والفصل فيما يلي:

 

أ . جرائم التهريب الجمركي وما هو في حكمه، والشروع في أي منها.

 

ب. المخالفات الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

 

ج . الاعتراضات على قرارات التحصيل الصادرة من الهيئة.

 

د .  الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة بشأن الغرامات الجمركية المحصلة والمنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته.

 

ثانياً: تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر والفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة الابتدائية الواقعة ضمن اختصاصها المكاني.

 

المادة الرابعة:

 

1- يكون الاختصاص المكاني للجان التي يقع في نطاق اختصاصها مكان ارتكاب الجريمة أو المخالفة أو مقر الجهة المصدرة للقرار المعترض عليه.

 

2- يحدد وزير المالية نطاق الاختصاص المكاني للجان.

 

المادة الخامسة:

 

يجب أن يسبق رفع دعوى الاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم المنصوص عليها في المادتين (147) و (148) من نظام الجمارك الموحد، تقديم تظلم لدى الهيئة خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رد الهيئة على التظلم بتثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، جاز لصاحب الشأن التقدم بدعوى الاعتراض لدى اللجنة الابتدائية خلال المهلة ذاتها من تاريخ رد الهيئة، وفي حال إنتهاء المدة دون رد من الهيئة إعتُبِر ذلك رفضاً ضمنياً منها.

 

المادة السادسة:

 

1- تُرفع الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاص اللجنة الابتدائية من الجهة المختصة بصحيفـة موجهـة إلى اللجنـة الابتـدائية مـن خـلال الأمـانة – وفقـاً لنموذج يُعد لهذا الغرض – ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

 

2- يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على وصف دقيق للجريمة وأدلة الاتهام والمواد النظامية المراد تطبيقها على الواقعة.

 

3 – تُرفع الدعوى المتعلقة بالاعتراضات على القرارات أو الإجراءات التحصيل والتغريم المنصوص عليها في المادتين (147) و (148) من نظام الجمارك الموحد، بصحيفة موجهة إلى اللجنة الابتدائية من خلال الأمانة – وفقاً لنموذج يُعد لهذا الغرض – ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:

 

أ . الإسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومكان إقامته، ورقم سجله التجاري إن وجد، والإسم الكامل لمن يمثله نظاماً، ورقم هويته، ومكان إقامته.

 

ب . الإسم الكامل للمدعـى عليه.

 

ج . تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

 

د . موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعـي، وأسانيده.

 

هـ . تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة، أو الإجراء المتخذ منها، وتاريخ الاعتراض عليه ونتيجته، وذلك بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة.

 

وفي جميـع الأحـوال تعـد الدعـوى مقيـدة مـن تاريخ تقـديم صحـيفـة الدعـوى مستوفية المتطلبات المقررة.

 

المادة السابعة:

 

يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية الـتي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

 

المادة الثامنة:

 

تتولى الأمانة العامة قيد الدعوى وتنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، وتحيل صحيفة الدعوى وتعرضها على اللجنة الابتدائية المختصة بعد تحققها من استيفاء المتطلبات المقررة بموجب المادة (السادسة) من هذه القواعد.

 

المادة التاسعة:

 

يُعد التبليغ موجهاً لشخص المرسل إليه ومنتجاً لآثاره النظامية، إذا تم عبر إحدى الوسائل التالية:

 

1- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة.

 

2- النظام الآلي للأمانة.

 

3- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المختار.

 

4- العنوان الوطني.

 

5- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

 

ويجوز للأمانة الاستعانة لتبليغ أطراف الدعوى عن طريق المكاتب والمنشآت القائمة في القطاع الخاص والمرخصة للقيام بمثل تلك الأعمال.

 

المادة العاشرة:

 

إذا لم يُعرف محل إقامة أو عنوان للشخص المطلوب تبليغه، أو تعذر تسليم التبليغ إليه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة التاسعة من هذه القواعد؛ فللجنة المختصة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ، بما في ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.

 

المادة الحادية عشرة:

 

تبلغ الأمانة المدعى عليه بصحيفة الدعوى، ويجب عليه إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالدعوى، وإذا لم يقم المدعى عليه بإيداع الرد خلال المدة المقررة، فتحال الدعوى إلى اللجنة الابتدائية.

 

المادة الثانية عشرة:

 

1- يجوز بموافقة رئيس اللجنة الابتدائية انعقاد جلسات اللجنة لسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور عضو أو أكثر.

 

2- في حال غياب الـرئيس يُحدِّد من ينوب عنه لرئاسة الجلسة إذا إقتضت الضرورة إنعقاد الجلسة.

 

3- يجوز انعقاد جلسات اللجنة بواسطة الوسائل التقنية التي توفرها الأمانة.

 

المادة الثالثة عشرة:

 

يُناط برئيس الجلسة أو العضو الذي صح انعقاد الجلسة بحضوره، القيام بضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

 

المادة الرابعة عشرة:

 

يكون لكل لجنة أمين سر يحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تعده الأمانة لهذا الغرض، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة، ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء اللجنة الذين نظروا الدعوى، وأطرفها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة.

 

المادة الخامسة عشرة:

 

تصدر اللجنة قراراتها في الدعاوى المعروضة أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، على أن تعد اللجنة محضراً يتضمن أسباب ذلك.

 

المادة السادسة عشرة:

 

َتكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

 

المادة السابعة عشرة:

 

تطبق أحكام شطب الدعوى وفقاً لما ورد في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية حسب طبيعة الدعوى الجمركية.

 

المادة الثامنة عشرة:

 

إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة، فللجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله اللجنة الابتدائية فصلت في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل فيها، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بُلغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى، فيعد القرار حضورياً.

 

المادة التاسعة عشرة:

 

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الأدلة الرقمية متى سلمت من العوارض، والاتصالات الهاتفية المسجلة.

 

المادة العشرون:

 

يكون العضو ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها نظاماً ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الحـالات نفسهـا المنصـوص عليهـا في نظام المرافعات الشرعية، وتسري عليها الأحكام الواردة في ذات النظام.

 

المادة الحادية والعشرون:

 

يجوز رد العضو للأسباب نفسها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتسري عليها الأحكام الواردة فيه، ويكون طلب التنحي لهذه الأسباب أو الرد وفقاً للإجراءات التالية:

 

1- يكون طلب أي من أعضاء اللجنة الابتدائية التنحـي أو طلب ردّه موجهاً إلى رئيس اللجنة الابتدائية، ويكون طلب رئيس أي لجنة من اللجان الابتدائية التنحي أو طلب ردّه موجهاً إلى رئيس اللجنة الاستئنافية، ويكون طلب رئيس اللجنة الاستئنافية التنحي أو طلب ردّه موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء اللجان الاستئنافية، على ألا يشارك فيها الرئيس المطلوب تنحيه أو رده.

 

2- يجب أن يذكر في الطلب أسباب طلب التنحـي، أو أسباب طلب الرد؛ علـى أن تحال إلى العضو المطلوب رده ليجيب عنها خلال مدة أقصاها خمسة أيام.

 

3- يترتب على تقديم طلب التنحي أو الرد وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

 

4- في حال الموافقة علـى طلب تنحـي عضو اللجنة الابتدائية أو ردّه؛ يُصدر رئيس اللجنة الابتدائية أمراً بذلك، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـى أو رُدّ، فإن تعذر ذلك حلّ محلّه أي من أعضاء اللجان الابتدائية الأخرى.

 

5- في حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي لجنة ابتدائية، يصدر رئيس اللجنة الاستئنافية – المعنية – أمراً بذلك، ويحُدد فيه من يتولى رئاسة اللجنة.

 

6- في حال الموافقة على طلب تنحـي أو رد رئيس اللجنة الاستئنافية؛ تصدر الهيئة العامة – أمراً بذلك، ويحدد فيه من يتولى رئاسة اللجنة، ويصدر الأمر بالأغلبية.

 

7- في حال عدم الموافقة على طلب التنحي أو الرد، فيَصدر أمر بذلك – بحسب الأحوال – ويُعد الأمر نهائياً.

 

المادة الثانية والعشرون:

 

1- للجان – عند الاقتضاء – ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة.

 

2- تُحدّد اللجنة – في قرار ندبها – مهمة الخبـير، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمّل الأتعاب، وُتُدفع الأتعاب – بحسب ما تراه الأمانة العامة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة -خلال الأجل الذي ُتُحدده لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداعها في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه – إذا صدر قرار اللجنة لصالحه – في الرجوع على خصمه بما تقدره اللجنة من قيمة لها.

 

المادة الثالثة والعشرون:

 

يجب على الخبير المحدد من قبل اللجنة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين سبب ذلك، وللجنة أن تمدد مدة إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، على أن يكون التمديد لفترة واحدة لا تتجاوز مدتها المدة الأصلية.

 

المادة الرابعة والعشرون:

 

إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.

 

المادة الخامسة والعشرون:

 

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى، ولا تثبت أي أقوال أمام اللجنة بغيرها، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم معتمد يوقع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.

 

المادة السادسة والعشرون:

 

لا يجوز التعويل على أوراق أحد طرفي الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها، ولأي من طرفي الدعوى أو من ينوب عنهم نظاماً حق الاطلاع على ملف الدعوى واستنساخ ما يجوز نظاماً استنساخه.

 

المادة السابعة والعشرون:

 

لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها من المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

 

المادة الثامنة والعشرون:

 

لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة المعترض عليه، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، مع مراعاة ما ورد في المادة (147) من نظام الجمارك الموحد.

 

المادة التاسعة والعشرون:

 

للجنة الابتدائية أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل – بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها – في أي من الحالات التالية:

 

1- إذا صدر القرار بناءً على إقرار قضائي، أو على ورقة رسمية لم يُطعن بتزويرها، أو على تسوية ثبت أمامها.

 

2- عندما تقدر اللجنة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار.

 

المادة الثلاثون:

 

1- تصدر القرارات بالأجماع أو الأغلبية، ويوقّع عليها جميع أعضاء اللجنة مصدرة القرار، ويدونَ في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية.

 

2- فيما عدا القرارات المتخذة في شأن أي من التدابير الوقتية أو الإجراءات الاحترازية أو الدفوع الشكلية، يكون النطق بالقرار في جلسة علنية.

 

المادة الحادية والثلاثون:

 

يجب أن يتضمن القرار أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

 

المادة الثانية والثلاثون:

 

1- تتولى اللجنة مصدرة القرار – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى – في محضر مستقل تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار ويوقعه رئيس اللجنة التي أصدرته، وإذا رفضت اللجنة التصحيح فيكون لمن رفض طلبه الاعتراض عليه.

 

2- إذا وقع غموض في منطوق القرار، فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من اللجنة مصدرة القرار تفسيره. ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء اللجنة التي أصدرته ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

 

يكون قرار اللجنة الابتدائية نهائياً وواجب النفاذ بمضي (30) يوماً من اليوم التالي لاستلام القرار، وعلى اللجنة الابتدائية تضمين قرارها بما يفيد أن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال هذه المدة.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

 

1- إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى تترتب عليها الآثار النظامية، على أن يتضمن الإعلان ما يفيد صدور القرار وأن له حق الاعتراض على القرار أمام اللجنة مصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

 

2- إذا لم يتقدم من صدر ضده قراراً غيابياً، بطلب الاعتراض – خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة – عُد القرار نافذاً، فإن حضر بعد ذلك وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى اللجنة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لإعداد دفوعه وردوده. فإن تقدم بذلك خلال المدة المحددة، نظرت اللجنة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قراراها السابق. وإذا لم يتقدم خلال المدة المحددة؛ تصدر اللجنة قراراً بإنفاذ قراراها السابق، وفي هذه الحالة يكون قراراها نهائياً.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

 

يُقدم طلب الاستئناف بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية – وفقاً للنموذج المعد لذلك – ويعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه.

 

المادة السادسة والثلاثون:

 

للجنة الاستئنافية – بناءً على طلب المحكوم عليه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار اللجنة الابتدائية متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه.

 

المادة السابعة والثلاثون:

 

على اللجنة الاستئنافية النظر في طلب الاستئناف، والفصل فيه، مالم تحكم بقرار مسبب بإلغاء القرار محل الاستئناف وإعادته للجنة مُصدرة القرار للفصل في موضوعه في ضوء الملاحظات والأسباب المبداة في قرارها.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

 

تكتسب قرارات اللجنة الابتدائية الصفة النهائية بعد انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

 

يُبلغ أطراف الدعوى بنسخة من القرار النهائي، ويُنفذ على النحو الوارد في الأنظمة ذات العلاقة.

 

المادة الأربعون:

 

يكون طلب التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 

المادة الحادية الأربعون:

 

يرفع طلب التماس إعادة النظر بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية مُصدرة القرار وفقاً لنموذج يُعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الصحيفة بيانات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

 

المادة الثانية والأربعون:

 

تنظر اللجنة الاستئنافية مصدرة القرار النهائي في مدى قبول طلب إعادة النظر من عدمه، فإن قبلته نظرت الدعوى وفصلت فيها، أو إعادتها إلى اللجنة الابتدائية مصدرة القرار.

 

المادة الثالثة والأربعون:

 

وفقاً لما جاء في النصوص الواردة في نظام الجمارك الموحد، لمحافظ الهيئة العامة للجمارك أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية وفقا للإجراءات المعتمدة، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.

 

المادة الرابعة والأربعون:

 

تتولى الأمانة تحت إشراف الأمين المهمات الآتية:

 

1- الأعمال الإدارية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساِنِدة.

 

2- قيد الدعاوى وترتيبها وترقيمها، وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتبليغات.

 

3- متابعة تبادل ردود أطراف الدعاوى وفقاً للوائح المقدمة، ودراستها من الناحية القانونية والفنية وإعداد التقارير الخاصة بها.

 

4- إعداد مشاريع القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية والاستئنافية.

 

5- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجان الابتدائية والاستئنافية وتلخيصها، تمهيداً لنشرها.

 

6- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال اللجان الابتدائية والاستئنافية وقراراتها ومدد التقاضي.

 

7- أي مهام أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة الخامسة والأربعون:

 

يُعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من وزير المالية.

ذات صلة



المقالات