الخميس, 17 أبريل 2025

في مذكرة تفسيرية لوزارة التنمية البشرية: 40% الحد الأقصى لخفض أجر العامل في الظروف الاستثنائية ولا يحق للموظف الرفض .. والاجازة غير مدفوعة الاجر تستلزم موافقة العامل

 كشفت المذكرة التفسيرية لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإضافة المادة (41) لللائحة التنفيذية لنظام العمل والخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وتحديد عقوبة مخالفتها في ضوء الإجراءات الاحترازية الحالية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا أن الحد الأقصى لنسبة تخفيض أجر العامل من قبل صاحب العمل لا تتجاوز 40% ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز للعامل رفض التخفيض.

كما أوضحت المذكرة التفسيرية عدم احقية العامل في رفض الاجازة مدفوعة الاجر مع أهمية التأكيد على موافقة العامل على الاجازة غير المدفوعة، وأن خيار استخدام القوة القاهرة لكلا الطرفين لإنهاء العقد لا يتم الا بانقضاء فترة ستة أشهر، واستنفاذ الإجراءات الواردة في المادة 41 وذلك لتجنب استغلال المادة لفصل العاملين.

ووفقا للمذكرة التفسيرية فإن نطاق تطبيق المادة (41) يقتصر على المنشآت التي تضررت إيراداتها من تداعيات أزمة كورونا، أما الإجراءات التي جيب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها وفق أحكام المادة (41) فإنها تتمثل في 3 إجراءات رئيسية هي إجراءات تتعلق بالأجر، وإجراءات تتعلق بالإجازة السنوية، وإجراءات تتعلق بالإجازة الاستثنائية.

اقرأ المزيد

واوضحت المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بأجر العامل أن لصاحب العمل الحق في تخفيض الاجر – خلال مدة الـ6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظروف أو الحالة أو بعض من المدة – بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية والأسبوعية الفعلية، إلا أنها أكدت على أن ألا يتجاوز هذا التخفيض نسبة 40% من كامل الأجر الفعلي للعامل.

وأكدت المذكرة التفسيرية على أن هذا الخفض يجب ألا يتجاوز فترة الـ 6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة وبعد انقضاءها عليه استئناف دفع الأجر بالكامل، كما أوضحت انه لا يجوز للعامل رفض نسبة تخفيض الاجر المشار إليها.

أما فيما يتعلق بالإجازة السنوية فأوضحت المذكرة التفسيرية أن لصاحب العمل الحق في منح الإجازة السنوية للعامل خلال فترة الـ6 اشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن أي ظرف، وذلك لما له من صلاحيات وسلطة في تحديد وقت الإجازة السنوية، على أن يتم دفع أجر تلك الاجازة وفق لأحكام نظام العمل وتحسب على الاجر الفعلي وليس على الاجر بعض التخفيض نتيجة للإجراءات الاستثنائية.

وفيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية أوضحت المذكرة التفسيرية ان قيام صاحب العمل بمنح إجازة استثنائية للعامل بدون اجر خلال فترة الـ 6 أشهر التالية للإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون بطلب وموافقة من العمال، كما يجب مراعاة اعتبار عقد العمل موقوفاً خلال مدة الاجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة.

وأوضحت المذكرة التفسيرية “شروط” واضحة لإنهاء العقد بسبب القوة القاهرة، حيث يحق لصاحب العمل انهاء العقد نتيجة لتلك الظروف الاستثنائية (القوة القاهرة) متى مضى مدة الـ6 اشهر التالية للإجراءات المتخذة، أو حالة استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الاجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها، أو في حالة ثبوت انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.

أما انهاء العقد من قبل العامل فأوضحت المذكرة التفسيرية أن هناك حالتان هما، مضي مدة الـ 6 اشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف، أو استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.

وأشارت المذكرة التفسيرية إلى ان انهاء العقد بطريقة غير مشروعه يحصل الطرف المتضرر على مستحقاته المقررة بموجب النظام أو العقد او لائحة تنظيم العمل الداخلي، وان لا يتم احتساب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاستثنائية وأن تحسب على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف او الحالة الاستثنائية، أوضحت أن عقوبة المخالفة تقدر بـ 10 الاف ريال وتتعدد في حال الحالات والعاملين.

ذات صلة



المقالات