الخميس, 28 مارس 2024

ستعقد عبر وسائل التقنية الحديثة في 10 يونيو وستناقش 35 مادة من نظام الشركة

بعد العيد .. الجمعية العمومية لـ «سابك» تصوت على إلغاء الحد الاقصى لامتلاك الافراد في الشركة وتحدد سقف أعلى لمكافآت مجلس الادارة وتعديل مواد توزيع الارباح والاندماجات وراتب الرئيس التنفيذي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

من المنتظر ان تصوت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سابك (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي في الـ 10 من يونيو المقبل، على عدد من الاجراءات والتعديلات الخاصة بنظام الشركة. اذ ستصوت الجمعية على تعديلات تشمل 35 مادة منها الغاء المادة الثامنة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على ان تحتفظ الحكومة – ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة – طوال مدة بقاء الشركة بحصة في رأس مال الشركة لاتقل عن 25% من أسهم الشركة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع جزء من أسهم تلك الحصة من خلال الطرح العام حسب الأنظمة ذات الصلة.

وينتظر ان تصوت الجمعية على إلغاء جزء اخر من المادة رقم 8 تمنع تملك اي شخص أكثر من نسبة 1% من رأس مال الشركة، حيث تستثني حاليا من ذلك المؤسسات العامة السعودية، فيما سيكون الامر مفتوحا مستقبلا عند التصويت على الإلغاء.

اضافة الى حدف المادة الخاصة بمكافآت ورواتب الرئيس التنفيذي والتي كانت تنص على ان يحدد مجلس الإدارة ما يتلقاه الرئيس التنفيذي من مكافآت أو رواتب أو مزايا عينية بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس.

اقرأ المزيد

No Content Available

والتصويت على تعديل المادة الـ4 التي تنص على يجوز للشركة أن تؤسس شركات أخرى، أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها. كما يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

واستبدالها بالنص التالي : يجوز للشركة أن تؤسس شركات أخرى، أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه سواء بمفردها أو مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية. كما يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق تأسيس الشركات سواء بمفردها أو بالشراكة مع الغير وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

وستصوت الجمعية على تعديل المادة الـ15 لتحل محلها المادة الـ14 والخاصة بمجلس الادارة، حيث سيتم الابقاء على 9 اعضاء كما هو حاليا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، حيث كانت المادة 15 من نظام الشركة تتضمن تعيين 5 اعضاء يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة يمثلون حصة الحكومة من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بحيث يكون متفرغا ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه.

واشتمل التعديل على ان يحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكل الذي يراه مناسباً وبما لا يتجاوز 1.8 مليون ريال للعضو الواحد سنوياً، وإذا تجاوز ذلك الحد فيجب العرض على الجمعية العامة لتقرر ما تراه. ويجوز أن تكون مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة من الأرباح، كما يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المميزات. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس من الشركة بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات قدمت للشركة، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

وستصوت الجمعية على حذف المادة الـ 24 التي كانت تنص على (يجوز لمجلس الإدارة أن يعين نائباً للرئيس التنفيذي أو أكثر، يعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، كما يجوز له أن يخوله حق التوقيع عن الشركة).

وتعديل المادة الـ41 التي تنص على توزع أرباح الشركة الصافية السنوية أو المرحلية خلال المدد التي تحددها الجهة المختصة على الوجه الآتي: تجنب الشركة سنوياً 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال فإذا نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن ذلك، يجب عليها أن تعود مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى 30% من رأس المال وللجمعية العامة العادية أن تقرر أنواعاً أخرى من الاحتياطي.

وتشتمل المادة 41 على خصم الاحتياطي النظامي والاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة العادية يوزع من أرباح الشركة الصافية السنوية دفعة أولى للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع. كما تتضمن مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الشركات، يخصص المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تقرها الجمعية العامة العادية وفقاً للمادة 15 – وهي المادة التي ستلغى- من هذا النظام على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو واختصاصاته ومسؤولياته، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصةٍ إضافيةٍ من الأرباح أو يرُحل للأعوام القادمة.

لتحل محلها المادة 42 بنص توزع أرباح الشركة الصافية السنوية خلال المدد التي تحددها الجهة المختصة على الوجه الآتي: أ. تجنب الشركة سنوياً 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال فإذا نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن ذلك يجب عليها أن تعود مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى الثلاثين بالمائة من رأس المال وللجمعية العامة العادية أن تقرر أنواعاً أخرى من الاحتياطي. وستتضمن المادة 42 في فقرتها (ب) بعد خصم الاحتياطي النظامي وأي احتياطيات أخرى تقررها الجمعية العامة العادية يوزع من أرباح الشركة الصافية السنوية مبلغ لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع كأرباح للمساهمين. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية.

 

ذات صلة

No Content Available
المزيد