السبت, 20 أبريل 2024

تعرف على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تمت الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، بالصيغة المرافقة. كما تمت الموافقة على إلغاء الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ 4-7-1430هـ، القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى، وكذلك تم تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان.

وجاءت القرارات على النحو التالي:
قرار رقم (590) وتاريخ 12-9-1441هـ

إن مجلس الوزراء

اقرأ المزيد

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52574 وتاريخ 17-9-1440هـ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 45596 وتاريخ 30-8-1440هـ، في شأن مشروع استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاستراتيجية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28-12-1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ 4-7-1430هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (111) وتاريخ 20-1-1441هـ، ورقم (742) وتاريخ 1-6-1441هـ، والمذكرة رقم (651) وتاريخ 23-8-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-41/23/د) وتاريخ 15-7-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6156) وتاريخ 29-8-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: إلغاء الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ 4-7-1430هـ، القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى.

ثالثاً: تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28-12-1412هـ، وفقاً للآتي:

1- تعديل المادة (الأولى) على النحو التالي:

أ- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي:

“لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع داخل حدود المدن”.

ب- تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي:

“لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن”.

ج- تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي:

“لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل”.

د- إضافة فقرة تحمل الرقم (11) نصها:

“لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة”.

2- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

“وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 11)”.

3- تعـديل الفقـرة (5) مـن المادة (الخـامسـة)، وذلك بتعـديل عبـارة “باستثنـاء مـا ورد في الفقرات (2، 3، 4) من المادة الأولى” لتكون “باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى”.

4- تعديل المادة (السادسة) وفقاً للآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة لتكون “باستثناء ما ورد في الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى”.

ب- تعديل الفقرة (1)، وذلك بتعديل عبارة “الواردة في الفقرة (1) …” لتكون “الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الأولى…”.

5- تعديل عجز المادة (الثانية عشرة)، وذلك بتعديل عبارة “ثلاث سنوات” لتكون “عشر سنوات”.
 

ذات صلة

المزيد