الأحد, 1 سبتمبر 2024

تعديل المادة الـ 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قـرر محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

أ‌ – الاستقالة.
ب ‌- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج ‌- عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد).

وجاء القرار حسبما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ .

اقرأ المزيد

وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ .

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل،

وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على ان يتم العمل على تنفيذ هذا القرار من محافظ المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.
 

ذات صلة

المزيد