الخميس, 10 أبريل 2025

مجلس الوزراء يوافق على إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني

وافق مجلس الوزراء على إعمال أحكام المواد (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والثلاثين) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19-10-1441هـ، وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في النظام المشار إليه، اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ، وذلك استثناءً من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام.
ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية نص القرار على مايلي:

إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65066 وتاريخ 4-12-1441هـ،المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 1-1239 وتاريخ 2-12-1441هـ، المتضمنة طلب معاليه إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418هـ، وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19-10-1441هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3) وتاريخ 1-1-1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 /42/م) وتاريخ 3-1-1442هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-1-1442هـ .
يقرر:
الموافقة على إعمال أحكام المواد (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والثلاثين) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19-10-1441هـ، وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في النظام المشار إليه، اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ، وذلك استثناءً من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رئيس مجلس الوزراء
 

اقرأ المزيد

ذات صلة



المقالات