الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الأمر الملكي المتمثل في الإعفاء من الضريبة المضافة البالغة قيمتها 15 % للعقار السكني؛ لن يسري على توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً.
وقالت، من خلال صفحة العناية بالعملاء في “تويتر” ، بناءً على الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرف العقاري، فإنه سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.. وعليه، فلا يسري الأمر الملكي على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً.
وأوضحت أنه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقاريه عما لا يزيد عن 1000.000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن ) للمواطن، وعليه فلا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي. مبينة أنه طبقاً لما ورد في الأمر الملكي الذي نص على إعفاء التوريدات العقارية فإنه يسري على بيع العقار ولا يشمل تكاليف البناء.
العقار السكني المستخدم (من قِبل المالك أو أحد الأقارب إلى الدرجة الثانية) لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية عند بيعه.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت اليوم الجمعة أسيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، التي تعرّف بأنها “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال