السبت, 15 مارس 2025

“الزكاة والدخل”: تعديل على المادة (44) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الخاصة بالسماح بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد للخاضعين للضريبة لتكون عبر إقراراتهم المقدمة للهيئة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تعديل في المادة 44 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، باضافة فقرة جديدة تحمل رقم 8.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية نصت الفقرة على مايلي:

استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات التي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

اقرأ المزيد

ذات صلة



المقالات