الخميس, 28 مارس 2024

بالتفاصيل .. مجلس الوزراء يقرر تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد ويحدد الاجازات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28هـ، وتعديل نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.

وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى جاء نص القرار كما يلي إن مجلس الوزراء.

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9317 وتاريخ 1442/2/19هـ، المشتملة على قرارات مجلس الخدمة العسكرية رقم (5)، ورقم (7)، ورقم (12) المؤرخة في 1441/4/26هـ، في شأن تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الخدمة العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1402/7/4هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (10122) وتاريخ 1434/3/15هـ، ورقم (43696) وتاريخ 1437/9/10هـ، ورقم (20777) وتاريخ 1438/5/3هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (775) وتاريخ 1441/9/28هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 13589 وتاريخ 1441/12/24هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58/335) وتاريخ 1442/2/12هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1868) وتاريخ 1442/3/19هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعدل المادة (87)، لتكون بالنص الآتي:

“الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية”.

2- تضاف مادة (97) (مكرر)، بالنص الآتي:

“إجازة المرافقة الدراسية:

يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحدٍ ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

3- تعدل المادة (119)، لتكون بالنص الآتي:

“إذا قدم الضابط طلباً بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة”.

ثانياً: تعديل نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تُعدل المادة (46)، لتكون بالنص الآتي:

“الإجازات التي تُمنح للفرد هي:

أ‌- إجازة سنوية.

ب‌- إجازة ميدانية.

ج- إجازة عرضية.

د- إجازة استثنائية.

هـ- إجازة مرضية.

و- إجازة أداء الامتحان الدراسي.

ز- إجازة مرافقة دراسية”.

2- تُعدل الفقرة (ج) من المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:

“يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً”.

3- تُضاف مادة برقم (53) (مكرر2)، بالنص الآتي:

“إجازة المرافقة الدراسية:

يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحدٍ ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

ثالثاً: إجازة الإجراءات المتخذة –بالمخالفة لأحكام نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28هـ، ونظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ- بناءً على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (45) وتاريخ 1432/8/3هـ، من تاريخ صدوره وحتى تاريخ إيقاف العمل به وفقاً للأمر السامي رقم (10122) وتاريخ 1434/3/15هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

رئيس مجلس الوزراء

أخبار ذات صلة

قرارات مجلس الوزراء

ذات صلة

المزيد