الخميس, 18 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على نظام الزراعة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

 

وافق مجلس الوزراء على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

ـ نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.

اقرأ المزيد

ـ نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.

ـ نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

ـ نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.

ـ قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405 هـ
فيما يلي تعرف على النظام الجديد:

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الزراعة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة.

الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.

منتجات القطاع الزراعي: منتجات خام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.

مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.

الخدمات الزراعية: خدمات مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثیق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.

الممارس الزراعي: من يزاول أياً من الأنشطة أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

الترخيص: إذن مكتوب تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.

المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثیق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.

المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.

المستحضرات البيطرية: اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات.

الأندية: كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الأندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، وما تحدده اللائحة من كیانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي.

أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.

بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.

مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.

التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.

جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة.

الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والأنشطة والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.

الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل: العمليات ما قبل زراعة البذور حتى تسليم المنتج خارج المزرعة.

الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء.

نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.

المنتج العضوي: منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

المادة الثالثة:

1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

أ- الأنشطة الزراعية.

ب- الخدمات الزراعية.

ج- المنشآت الزراعية والبيطرية.

د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.

2- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

أ-استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.

ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.

ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية.

٣- لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخیص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.

4- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.

المادة الرابعة:

1- يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).

2- تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي.

3- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.

4- تحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.

المادة الخامسة:

1- تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة –بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.

2- للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من أداء المهمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة:

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- ما يأتي:

1- إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة المائية الحية.

2- إصدار الموافقات اللازمة؛ لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتصديرها.

3- تسجيل المبيدات المتعلقة بالثروة النباتية.

4- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

5- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.

6- تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.

المادة السابعة:

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي:

1- المخلفات الزراعية.

2- المخلفات الطبية البيطرية.

3- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.

وللوزارة أو مقدم الخدمة –بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.

المادة الثامنة:

يتولى الوزير -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة:

تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططاً لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقاً لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.

المادة العاشرة:

تقدم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة الثانية عشرة:

تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

1- ترخیص أنشطة الثروة النباتية.

2- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.

3- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها.

4- حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

1- تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة.

2- حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.

3- حظر الزراعة مؤقتاً في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.

4- المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

المادة الثالثة عشرة:

1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاماً، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها.

2- على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق.

3- تعد الهيئة -بالتنسيق مع الوزارة- ما يأتي:

أ- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية.

ب- متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بیانها في بطاقة المنتج.

ج- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.

4- يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي.

5- تحدد اللائحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي:

1- ترخیص أنشطة الثروة الحيوانية.

2- إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية.

3- رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى.

4- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها.

5- تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية.

6- إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنع وتصديرها.

7- المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

8- المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها.

9- التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

10- تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.

11- تصنيف المنشآت البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

12- تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة:

تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما يأتي:

1- تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقاً لأحكام النظام.

2- تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة.

3- إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها.

4- تقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها.

5- إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان.

6- تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.

المادة السادسة عشرة:

1- تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.

2- تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقاً للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن– بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.

المادة السابعة عشرة:

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي:

1- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية.

2- تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها.

3- تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

4- مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم.

5- تحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.

المادة التاسعة عشرة:

تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزارة- مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الآليات اللازمة لذلك.

المادة العشرون:

1- تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

2- تحدد اللائحة التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها.

3- للوزارة إيجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة.

4- تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تبينه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

١- على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدٍ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.

2- تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.

ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.

٣- تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية والعشرون:

1- يحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة.

2- للوزارة أو مقدم الخدمة –بحسب الأحوال- التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه في إصابتها، والتعامل معها؛ وفق الإجراءات التي توضحها اللائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بها.

3- على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة.

4- لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون:

يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:

1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحیح.

2- إعاقة عمل المفتشين.

3- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.

المادة الرابعة والعشرون:

1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

2- على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

3- مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي:

أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.

ب- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.

د- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام، لتأكيد التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

هـ- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصاً ساري المفعول.

4- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون:

2- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكث- من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال.

ب- إيقاف الترخيص -جزئياً أو كلياً- لمدة لا تتجاوز سنة.

ج- إلغاء الترخيص.

د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.

2- يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة السادسة والعشرون:

1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100٫000) مائة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.

وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.

2- دون إخلال بما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.

٣- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (1٫000٫000) مليون ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.

4- يجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.

5- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

المادة السابعة والعشرون:

للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي:

1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

2- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

3- مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها. وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.

4- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من المحكمة المختصة.

5- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة الثامنة والعشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10٫000٫000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:

1- تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.

2- إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.

3- استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.

4- إعاقة عمل المفتشين.

المادة التاسعة والعشرون:

تتولى النيابة العامة – وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون:

يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظاماً. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.

المادة الحادية والثلاثون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي:

1- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

2- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

3- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.

4- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الثانية والثلاثون:

للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط – جزئياً أو كلياً- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلاً واحترازياً؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام -بحسب الأحوال- خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإيقاف؛ على أن تنظر المحكمة أو اللجنة – بحسب الأحوال – خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد – من غير المفتشين – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50000) خمسين ألف ريال.

المادة الرابعة والثلاثون:

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الخامسة والثلاثون:

للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظیمياً.

المادة السادسة والثلاثون:

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة والثلاثون:

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ذات صلة

المزيد