السبت, 20 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على قواعد أتعاب الأمناء والخبراء

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس بالصيغة المرافقة.

وتسري هذه القواعد على الإجراءات المفتتحة بعد نفاذها، وللمحكمة الاستعانة بها في تحديد الأتعاب المفتتحة قبل سريانها.

فيما يلي تعرف على قواعد أتعاب الأمناء والخبراء

اقرأ المزيد

أحكام عامة

المادة الأولى:

1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 28 /5/ 1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24 /12/ 1439هـ.

2- يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة الثانية:

تهدف هذه القواعد للآتي:

1- حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء.

2- تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس.

3- التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء.

المادة الثالثة:

تسري أحكام هذه القواعد على الآتي:

1- أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيًّا من المهمات الآتية:

أ- التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

ب- إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

ج- العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

د- العمل أميناً لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

هـ- العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)، أو المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

2- أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس.

المادة الرابعة:

1- تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية.

2- لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي:

أ- أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين.

ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده.

ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين.

3- للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين.

تقدير الأتعاب

المادة الخامسة:

يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي:

1- عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول.

2- نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها.

3- قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله.

4- عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة.

5- وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.

المادة السادسة:

1- تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي:

أ- مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ).

ب- مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب).

ج- مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د).

د- مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (10%) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه‍).

2- تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته.

المادة السابعة:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (50%)، على أن تبين أسباب ذلك.

استحقاق الأتعاب وصرفها

المادة الثامنة:

يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي:

أ- استحقاق نسبة (50%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح.

ب- استحقاق نسبة (25%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

ج- الخطة.

د- تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة.

المادة التاسعة:

1- يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي:

أ. استحقاق نسبة (75%) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء.

ب. استحقاق نسبة (25%) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين.

2- يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري.

المادة العاشرة:

يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ه‍) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة.

تعديل الأتعاب

المادة الحادية عشرة:

للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (30%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.

حوافز الأداء

المادة الثانية عشرة:

1- للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي:

أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية.

ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة.

ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري.

د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل.

2- للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب.

أحكام ختامية

المادة الثالثة عشرة:

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.

المادة الرابعة عشرة:

يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب.

المادة الخامسة عشرة:

يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والأصول.

المادة السادسة عشرة:

دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يعدُّ حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذاً من تاريخ صدوره.

المادة السابعة عشرة:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ملحق: جداول شرائح الدائنين والديون والأصول

قواعد-أتعاب-الأمناء-والخبراءتنزيل

ذات صلة

المزيد