الجمعة, 19 أبريل 2024

التأكيد على اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34494 وتاريخ 24 /6/ 1442هـ، المشتملة على خطاب رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ص/19/7515/1 وتاريخ 16 /2/ 1441هـ، في شأن طلب الهيئة التأكيد على اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام الشركات فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1/ 1437هـ، وتعديلاته.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1150) وتاريخ 22 /8/ 1441هـ، ورقم (102) وتاريخ 27 /2/ 1442هـ، والمذكرتين رقم (20) وتاريخ 6 /1/ 1442هـ ورقم (568) وتاريخ 8 /4/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28-42/16/د) وتاريخ 18 /4/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/80) وتاريخ 13/6/1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5022) وتاريخ 26 /7/ 1442هـ.

يقرر مايلي:

أولاً: إن المقصود بالجهة القضائية المختصة –المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1/ 1437هـ- لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم المختصة قبل نفاذ ما ورد فيه، ولا باختصاصها بالنظر في الطلبات ذات الصلة بالأحكام القضائية الصادرة عنها، ولا باستمرار نظرها للدعاوي المقيدة أمامها وقت نفاذه حتى الفصل فيها بحكم نهائي.

رئيس مجلس الوزراء

ذات صلة

المزيد