الخميس, 25 أبريل 2024

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مركز باسم “مركز تنظيم المعدّات الثقيلة”

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدّات الثقيلة)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة.

ثانياً: تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ما يلزم في شأن تدبیر مبالغ مالية ضمن ميزانيتها للعام المالي (1443/1442هـ)، وذلك للصرف على تأسيس (مركز تنظيم المعدّات الثقيلة) وتشغيله ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وفقاً لما جاء في البند (ثانياً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة.

ثالثاً: قیام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات) من تاريخ هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة، وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية.

اقرأ المزيد

رابعاً: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -عند إعدادها مشروع التنظيم المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- مراعاة الاختصاصات النظامية المسندة إلى الجهات المعنية فيما يتصل ببعض أصناف المعدّات الثقيلة المشمولة بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية وبأحكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وغير ذلك من الأنظمة أو التنظيمات. وإذا رأت الهيئة مناسبة أن تشمل اختصاصات مركز تنظيم المعدّات الثقيلة جميع أشكال المعدّات الثقيلة، وأن ذلك سيترتب عليه إدخال تعديلات على نظام المرور أو على لائحته التنفيذية أو على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات أو على غير ذلك من الأنظمة أو التنظيمات، فترفع ما تراه من مقترحات لازمة في شأن ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ.

خامساً: قیام اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الترتيبات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- عند تحديدها المعدّات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز بمراعاة عدم إحداث تداخل أو ازدواج في الاختصاصات -ومنها المتعلقة بالتسجيل أو الترخيص أو التفتيش أو الرقابة أو إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات- فيما بين الجهات المعنية ببعض أصناف المعدات الثقيلة في المملكة استناداً إلى النصوص النظامية ذات الصلة، ومنها ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية وفي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19371 وتاريخ 22 /3/ 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 86698 وتاريخ 9 /10/ 1440هـ، في شأن اقتراح معاليه إنشاء مركز لتنظيم المعدّات الثقيلة.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 5/19/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1431/6/17هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1084) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (1251) وتاريخ 12/29/ 1441هـ، ورقم (778) وتاريخ 15 /5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤن الاقتصادية والتنمية رقم (20-42/22/د) وتاريخ 1 /6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4835) وتاريخ 19 /7/ 1442هـ.

ذات صلة

المزيد