الجمعة, 29 مارس 2024

أمر ملكي: الموافقة على اتفاقية بين المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول الخليج

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي رقم (م/74) وتاريخ 03 /09/ 1442هـ بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في تاريخ 9 /6/ 1440هـ، الموافق 14 /2/ 2019م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بعون الله تعالى

اقرأ المزيد

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (20/104) بتاريخ 18 /7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (502) بتاريخ 1 /9/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في تاريخ 9 /6/ 1440هـ، الموافق 14 /2/ 2019م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وفيما يلي نص الاتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

حيث يرغب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في إنشاء مكتب له في المملكة العربية السعودية لمواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع المملكة والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسساتها الإنمائية والمالية، وتوسيع برامج الصندوق والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، والمساهمة في تقاسم المعرفة والخبرة ونقلها، وتسهيل تنفيذ البرامج الإقليمية التي تتناول الأمن الغذائي بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء القدرات، وحيث أن حكومة المملكة توافق على السماح بإنشاء مثل هذا المكتب، وأن المملكة وقعت في 5 يوليو 1977م على اتفاقية إنشاء الصندوق وصدقت عليها في 15 يوليو 1977م، وأخذا في الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947م، وقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الآتي:

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

1-الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.

2-الصندوق: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

3- المكتب: مكتب العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابع للصندوق في المملكة.

4- المملكة: المملكة العربية السعودية.

5- موظفو الصندوق: رئيس الصندوق، وممثل الصندوق الذي يعينه رئيس الصندوق، وجميع الموظفين الآخرين على النحو الذي يحدده الصندوق وفقاً للبند (18) من المادة (السادسة) من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

1- تعترف الحكومة بالشخصية الاعتبارية للمكتب، وأهليته للقيام بما يأتي:

أ) التعاقد.

ب) الحصول على الممتلكات الثابتة والمنقولة –اللازمة لممارسة الصندوق لنشاطاته- والتصرف فيها.

ج) أن يكون طرفاً في إجراءات قضائية.

2- يحق للمكتب وضع شعاره والعلامات المرئية الأخرى للصندوق في مقره وعلى مركباته.

المادة الرابعة

على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح الحكومة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في الحكومة قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو ترحيله.

المادة الخامسة

1- يتمتع مقر المكتب وممتلكاته وأصوله، أياً كان مكانها وحائزها، بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواءً أكان ذلك بإجراءات تنفيذية أم إدارية أم قضائية أم تشريعية.

2- تصان حرمة محفوظات المكتب، وبوجه عام جميع الوثائق التي تخصه أو يحتفظ بها، أياً كان مكانها.

3- يتمتع مقر المكتب وممتلكاته وأصوله، أيا كان مكانها وحائزها، بالحصانة القضائية، مالم يتنازل الصندوق صراحة عنها في أي حالة بعينها، ولا يمتد أي تنازل عن الحصانة لأي إجراء من إجراءات التنفيذ.

4- لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في الحكومة دخول المكتب بصفة رسمية إلا بناءً على طلب من المكتب أو بإذن منه، يمنحه ممثل الصندوق أو من ينوب عنه، على ألا يترتب على ذلك أي إخلال بما جاء في المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية، وفي حالة وجود قوة قاهرة أو حريق أو أي كارثة أخرى تتطلب تدابير عاجلة للحماية ، تعد موافقة ممثل الصندوق أو من ينوب عنه قد منحت، غير أن على أي موظف حكومي أو شخص دخل المكتب –بافتراض موافقة ممثل الصندوق عليه– أن يخرج فوراً إذا ما طلب منه الممثل ذلك.

5- على السلطات المختصة في المملكة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المكتب ضد أي اقتحام أو ضرر.

المادة السادسة

1- تتعهد الحكومة بمساعدة المكتب –قدر الإمكان- في الحصول على الخدمات العامة، ويتحمل المكتب تكاليف هذه الخدمات.

2- في حالة انقطاع أي من هذه الخدمات أو التهديدات بقطعها، على السلطات المختصة أن تعتبر أن حاجة المكتب إلى مثل هذه الخدمات بأهمية حاجة أي منظمة دولية أخرى إليها، ومن ثم عليها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تضرر أنشطة المكتب تبعاً لذلك.

المادة السابعة

تعامل الحكومة اتصالات المكتب وفقاً للشروط والقيود المحددة في البندين (11) و(12) من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

المادة الثامنة

يعفى المكتب وأصوله ودخله وممتلكاته الأخرى من:

أ) جميع الضرائب المباشرة على السلع التي استوردها المكتب مباشرة أو اشتراها محلياً لاستعماله الرسمي في المملكة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.

ب) الرسوم الجمركية أو الضرائب الأخرى المفروضة على الواردات والصادرات مما هو معد لاستعماله الرسمي، ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم التخزين والنقل وغيرها من المصروفات التي يجري تحملها لقاء خدمات عامة.

المادة التاسعة

1- للمكتب فيما يتصل بأنشطته الرسمية:

أ) حرية الحصول على العملات والأموال، والاحتفاظ بها واستخدامها، وفتح حسابات في المملكة -بالريال السعودي أوبأي عملة أخرى- وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحويل أي عملة في حوزته إلى أي عملة أخرى، وعلى المكتب عند مباشرته الحقوق المخولة له بموجب هذه الفقرة مراعاة ما تبديه الحكومة من ملحوظات لا تتعارض مع مصالحه.

ب) التمتع بتسهيلات صرف العملات التي تتمتع بها المنظمات الدولية الأخرى الممثلة في المملكة.

2- توفر الحكومة للمكتب –دون مقابل– مقراً يحتوي على المكاتب والمرافق اللازمة ليباشر عمله، وتدفع الحكومة نفقات إيجار المقر-إن وجدت– ونفقات توريد الأثاث والمعدات، فضلاً عن تركيب أجهزة الاتصالات والمرافق العامة، ويشارك الصندوق فيما يخص تركيب واختيار المعدات المناسبة، وتظل جميع الممتلكات والمعدات المقدمة على هذا النحو ملكاً للحكومة ولا يجوز للمكتب –بأي حال من الأحوال– أن يتصرف في المقر أو أي جزء منه بما في ذلك التأجير من الباطن، ويتحمل المكتب تكاليف استهلاك الطاقة والماء والاتصالات.

3- توفر الحكومة الأمن والحماية اللازمة للمكتب لضمان حسن سير العمل.

المادة العاشرة

لا يجوز مطالبة المكتب أو أي عضو من أعضائه مشمول بنظام الضمان الاجتماعي للصندوق أو نظام مماثل، بالإسهام في أي نظام للضمان الاجتماعي في المملكة أو الانضمام إليه.

المادة الحادية عشرة

1- تعترف الحكومة بجواز مرور الأمم المتحدة الصادر لموظفي الصندوق وتقبله وثيقة سفر نظامية.

2- يتم البت بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على تأشيرات، من موظفي الصندوق الحائزين على جواز مرور الأمم المتحدة والخبراء والأشخاص الآخرين الحائزين على شهادة تفيد بأنهم مسافرون لأعمال خاصة بالمكتب.

3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (2) تتعهد الحكومة بتسهيل الدخول إلى المملكة أو الخروج منها، عند سفر الأشخاص الذين يمارسون وظائف رسمية في المكتب أو الذين يدعوهم المكتب من غير حاملي جوزات الأمم المتحدة.

4- تتعهد الحكومة بأن تأذن للأشخاص التالين وعائلتهم بدخول المملكة والإقامة فيها طوال مدة عملهم في المكتب أو بعثاتهم إليه:

أ) موظفو الصندوق.

ب) جميع الأشخاص الآخرين الذين يدعوهم المكتب من موظفي الصندوق.

المادة الثانية عشرة

1- يرسل ممثل الصندوق إلى الحكومة قائمة بموظفي المكتب (بما في ذلك الأزواج والزوجات وغيرهم من المعالين) ويبلغها بأي تغيير في هذه القائمة.

2- تمنح الحكومة موظفي المكتب –بناء على إشعار بتعيينهم– بطاقة تحمل صورة حاملها تفيد بأن هذا الشخص عضو في المكتب، وتعترف السلطات المختصة بهذه البطاقة بوصفها شهادة عن هوية الشخص ووظيفته في المكتب.

المادة الثالثة عشرة

1- دون المساس بالأحكام المنطبقة على الصندوق بموجب الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها واتفاقية إنشاء الصندوق، يتمتع موظفو الصندوق في المملكة بالامتيازات والحصانات الآتية:

أ) الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في المملكة فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.

ب) الحصانة القضائية عما يصدر منهم قولاً أو فعلاً بوصفهم موظفين في المكتب، ويسري تمتعهم بهذه الحصانة حتى بعد زوال صفتهم الرسمية وذلك بالنسبة إلى ما صدر من قول أو فعل بسبب القيام بأعمالهم الرسمية.

ج) إعفائهم من الضريبة على رواتبهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق.

د) إعفاء من هم غير رعايا المملكة وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب.

هـ) إعفاء من هم غير رعايا المملكة وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من التزامات الخدمة الوطنية.

و) إعفاء من هم من غير رعايا المملكة من الرسوم الجمركية المفروضة على مركباتهم وممتلكاتهم المنزلية والشخصية المستوردة خلال ستة أشهر من تسلمهم لوظائفهم في المملكة.

ز) تسهيلات العودة إلى الوطن الممنوحة للموظفين من ذوي الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة في حالة حدوث أزمة دولية، لأنفسهم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم.

ح) تسهيلات صرف العملات الممنوحة للموظفين من ذوي الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

2- يتمتع ممثل الصندوق طوال مدة مهماته في المملكة بالامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ويتمتع كبار الموظفين الآخرين الذين يعينهم ممثل الصندوق في المكتب بالامتيازات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين.

3- يتمتع رئيس الصندوق –أو أي موظف يعمل نيابة عنه– بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقاً للقانون الدولي.

4- تمنح الامتيازات والحصانات لموظفي المكتب من أجل تمكينهم من ممارسة مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منافع شخصية لهم، ويجب على رئيس الصندوق رفع الحصانة عن أي من موظفيه في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة، في رأيه، تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن رفعها عنهم لا يؤثر على الغاية التي من أجلها منحت.

المادة الرابعة عشرة

1- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعات التي يعقدها المكتب، أثناء ممارستهم لمهماتهم وأثناء الرحلات من مكان الاجتماع وإليه، بالامتيازات والحصانات الآتية:

أ) الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم أو أي من أمتعتهم الشخصية، والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من أقوال أو أفعال.

ب) حرمة جميع الأوراق والوثائق.

ج) الحق في استخدام الرموز وتلقي الأوراق والوثائق.

د) إعفائهم وأزواجهم من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب أو التزامات الخدمة الوطنية.

هـ) نفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود على العملة أو صرفها الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهمات رسمية مؤقتة.

و) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.

2- تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء من أجل تمكينهم من ممارسة مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منافع شخصية لهم، حسب ما جاء في الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1947م.

المادة الخامسة عشرة

1- يتمتع المكتب وموظفوه بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الممثلة في المملكة.

2- دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، على المكتب وجميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات احترام أنظمة المملكة، ومراعاة عاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو القيام بأي نشاط يخرج عن نطاق وظائفهم.

3- يجوز لرئيس الصندوق أن يتنازل عن هذه الحصانة حينما يرى أنها قد تعرقل مجرى العدالة ويمكن أن يتنازل عنها دون المساس بمصالح المكتب.

4- على رئيس الصندوق أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي استغلال للامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

5- إذا رأت الحكومة أن هناك استغلالاً للامتيازات أو الحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، تجرى مشاورات بناءً على طلبها، بين ممثل الصندوق والسلطات المختصة بغية تحديد ما إذا كان مثل هذا الاستغلال قد حدث، من أجل الوصول إلى تسوية ترضي الحكومة والصندوق.

6- يتم توظيف موظفي الصندوق وفقاً لسياسة الموارد البشرية والنظام الإداري وإجراءات تنفيذ الموارد البشرية، وحيثما تكون المعرفة والخبرة الوطنية مطلوبة على مستوى المكاتب المركزية والحاجة إلى تعيين محلي، فإن المكتب سيسعى لتوظيف الموظفين الوطنيين.

7- دون المساس بامتيازات وحصانات الصندوق، لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحد من حق الحكومة في أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن المملكة.

المادة السادسة عشرة

يجري التشاور بين الحكومة والمكتب في شأن أي خلاف ينشأ بينهما من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي، أو عن طريق أسلوب تسوية آخر يتفق عليه.

المادة السابعة عشرة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إبلاغ الحكومة للصندوق باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- تظل هذه الاتفاقية سارية ما دام المكتب قائماً في المملكة، ويجوز للحكومة أو المكتب إنهاؤها بتقديم إشعار قبل ستة (6) أشهر على الأقل من التاريخ المراد إنهاؤها فيه.

3- تستمر الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة والصندوق بموجب هذه الاتفاقية بعد إنهائها بالقدر اللازم للسماح بالانسحاب المنظم لممتلكات الصندوق وأصوله وموظفيه وغيرهم من الأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن الصندوق.

4- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا عن طريق الاتفاق بين الحكومة والصندوق كتابة ووفقاً للإجراءات ذاتها التي اتبعت في إبرامها.

5- إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يتعارض مع أي حكم من أحكام الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقية إنشاء الصندوق يسري حكم الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقية إنشاء الصندوق.

6- تفسر هذه الاتفاقية في ضوء هدفها الرئيسي، وهو تمكين المكتب من القيام بأنشطته بشكل كامل وكفؤ.

7- في حالة إثبات ادعاء انتهاك حكم من أحكام هذه الاتفاقية بأدلة، يتعهد الطرف المنتهك للحكم –كتابة– بمعالجة الانتهاك وإشعار الطرف الآخر كتابة بالتدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها لمعالجة الانتهاك ومنع المزيد من الانتهاكات.

وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ الأحد 9 جمادى الثانية 1440هـ الموافق 14 فبراير2019م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة

عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

ذات صلة

المزيد