الأربعاء, 23 أبريل 2025

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري

قرار رقم (508) وتاريخ 01/ 09/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45608 وتاريخ 12/ 8/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة رقم 1944661-1441 وتاريخ 2/ 3/ 1442هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 23/ 4/ 1429هـ.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 23/ 4/ 1429هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 101) وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (955) وتاريخ 12/ 6/ 1442هـ، ورقم (1061) وتاريخ 28/ 6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (208/ 42/ م) وتاريخ 13/ 7/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (117/ 22) وتاريخ 10/ 8/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5922) وتاريخ 26/ 8/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 23/ 4/ 1429هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 101) وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، وصيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

ذات صلة



المقالات