الخميس, 28 مارس 2024

بالتفاصيل .. قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس الوزراء تشكل لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، وتمارس أعمالها وفقاً للقواعد المرافقة لهذا القرار.

وتقرر أن تحل اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ـالمشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- محل لجنة الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة -المشكلة بالفقرة (1) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 1434/5/20هـ- وتستمر لجنة الإشراف والمتابعة في ممارسة مهماتها إلى حين مباشرة اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لمهماتها بشكل كامل وفقاً لأحكام القواعد المشار إليها فى البند (اولاً) من هذا القرار.

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 21551 وتاريخ 19 /4/ 1442هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة رقم 4100175420 وتاريخ 1441/5/6هـ، ورقم 4100204087 وتاريخ 21 /5/ 1441هـ، وبرقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 01-2420-1442 وتاريخ 15 /4/ 1442هـ، في شأن محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (4454) وتاريخ 1442/1/25هـ، المتخذ حيال تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 /4/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 20 /5/ 1434هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (45726) وتاريخ 10 /9/ 1439هـ، ورقم (4454) وتاريخ 25 /1/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1040) وتاريخ 7 /8/ 1441هـ، ورقم (386) وتاريخ 19 /6/ 1442هـ، والمذكرتين رقم (984) وتاريخ 15 /11/ 1441هــ، ورقم (1474) وتاريخ 29 /8/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (31-42/26/د) وتاريخ 29 /6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6315) وتاريخ 10 /9/ 1442هـ.

وفيما يلي قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود:

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

اللجنة: اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.

الرئيس: رئيس اللجنة.

القواعد: قواعد أعمال اللجنة.

القطاع: قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة.

فرق العمل: فرق العمل التابعة للجنة.

المادة الثانية:

غرض اللجنة

تتولى اللجنة الإشراف على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى القطاع وتطويره.

المادة الثالثة:

تشكيل اللجنة

تشكل اللجنة برئاسة وزير الطاقة أو من يفوضه وعضوية كل من:

1- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً

2- ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضواً

3- ممثل عن وزارة المالية عضواً

4- ممثل عن وزارة النقل عضواً

5- ممثل عن وزارة السياحة عضواً

6- ممثل عن وزارة الإعلام عضواً

7- ممثل عن وزارة التجارة عضواً

8- ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي) عضواً

9- ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً

10- ممثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً

وتحدد كل جهة من هذه الجهات –لحضور اجتماعات اللجنة– ممثلاً أساسيا، وآخر احتياطياً ينوب عنه في حال عدم تمكنه من حضور أي من اجتماعاتها.

المادة الرابعة:

مهمات اللجنة وصلاحياتها

تكون للجنة جميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على القطاع، ولها -في سبيل ذلك– ما يلي:

1- الإشراف على برنامج تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

2- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق غرض اللجنة.

3- متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح تعديلها، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وفق المتبع نظاماً.

4- تحديد الممكنات التي تساعد الجهات في قيامها بأدوارها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

5- وضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها.

6- إعطاء المحطات القائمة –التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة– مهلة لمعالجة أوضاعها.

7- اقتراح الآليات التي تسهم في توطين الوظائف في القطاع.

8- اعتماد معايير تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

9- اعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

10- اعتماد مخرجات فرق العمل.

11- دعوة أي جهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بحسب الحاجة.

12- تفويض بعض صلاحيتها إلى الرئيس أو من ينيبه أو من تراه اللجنة من أعضائها.

المادة الخامسة:

إجراءات عمل اللجنة

تعد اللجنة الإجراءات المتعلقة بأعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها، وتصدر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة:

مهمات الرئيس

يتولى الرئيس أو من يفوضه القيام بما يأتي:

1- الإشراف العام على أعمال ومخرجات اللجنة.

2- إدارة الاجتماعات.

3- التواصل مع الأجهزة الحكومية وغيرها.

4- تسمية أمين اللجنة.

المادة السابعة:

فرق العمل

يشكل الرئيس بقرار منه فرق عمل ، ويراعى في ذلك ما يأتي:

1- تحديد مهمات كل فريق عمل بما لايؤثر في الأعمال والاختصاصات التنظيمية للجهات ذات العلاقة.

2- تحديد الجهات الممثلة في كل فريق عمل بحسب المهمة التي يتولاها، وتسمية منسقه.

المادة الثامنة:

أمانة اللجنة ومهماتها

تتولى الوزارة مهمات أمانة اللجنة، ولها –على وجه الخصوص– القيام بالمهمات الآتية:

1- الإشراف على إدارة أمانة اللجنة وأعمالها اليومية.

2- إعداد جداول الأعمال لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وأعضاء اللجنة.

3- تنظيم اجتماعات اللجنة بما فيها إرسال دعوات الاجتماعات وجداول الأعمال لأعضاء اللجنة.

4- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.

5- إعداد مسودة محضر لكل اجتماع للجنة وضبط القرارات والمداولات، وعرض المحضر في صورته النهائية على الرئيس، وإرساله إلى الأعضاء لأخذ مرئياتهم؛ تمهيداً لتوقيعه.

6- ترتيب وتنظيم العلاقات والاتصالات بين اللجنة والجهات والأطراف الخارجية.

7- حفظ محاضر اللجنة وقراراتها.

8- جمع البيانات اللازمة للقيام بأعمال فرق العمل.

9- إعداد التقارير الفنية، وعرضها على ممثلي الجهات في فرق العمل لمراجعتها.

10- العمل مع الجهات ذات الصلة لتقويم الاحتياجات والممكنات اللازمة لإتمام مهمات اللجنة في التطبيق.

11- اقتراح الخطط الرقابية بالتعاون مع ممثلي الجهات في فرق العمل.

12- متابعة أعمال الاستشاريين المتعاقد معهم، والإشراف عليهم.

13- تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات المتصلة بجدول الأعمال والموضوعات التي تناقش في الاجتماعات.

المادة التاسعة:

مراجعة القواعد وتعديلها

تجري اللجنة مراجعة دورية لأحكام القواعد لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها، ويجوز لأي من الأعضاء ولأمين اللجنة تقديم ما يرونه من مرئيات حيالها إلى الرئيس، لإدراج ذلك ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة التالي لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه، تمهيداً لاستكمال ما يلزم حياله.

المادة العاشرة:

يعمل بالقواعد من تاريخ اعتمادها.

ذات صلة

المزيد