الثلاثاء, 19 مارس 2024

مرسوم ملكي: تعديل فقرة من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسوم ملكي بتعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

ويأتي هذا بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

اقرأ المزيد

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (552) بتاريخ 15 /9/ 1442هـ.

و بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 41832 وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، المشتملة على خطاب رئيس هيئة السوق المالية رقم ص/20/3613/1 وتاريخ 23 /11/ 1441هـ، في شأن طلب الهيئة استثناء جميع الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من الحظر الوارد في المادة ( الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (81) وتاريخ 20 /2/ 1442هـ، والمذكرتين رقم (709) وتاريخ 5/5/ 1442هـ، ورقم (1329) وتاريخ 12 /8/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-42/11/د) وتاريخ 12 /3/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/102) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5660) وتاريخ 18 /8/ 1442هـ.

ذات صلة

المزيد