الخميس, 25 أبريل 2024

مجلس الوزراء يوافق على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- تكون المادة (الرابعة والعشرين مكرر)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- تكون المادة (الثالثة والعشرين مكرر) بالنص الآتي:
« تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية»:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي –فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولايوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45140 وتاريخ 10 /8/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط ( لجنة إصلاح أنظمة التقاعد) رقم 1 /4103170 وتاريخ 27 /9/ 1441هـ، في شأن مرئيات اللجنة الوزارية لإصلاح أنظمة التقاعد، حيال دراسة معالجة صرف المعاش التقاعدي لأسر المفقودين المستحقين للمعاش.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (50292) وتاريخ 2 /10/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (525) وتاريخ 20 /4/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (489) وتاريخ 23 /3/ 1442هـ، ورقم (700) وتاريخ 1 /5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-20 /42/د) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 /21) وتاريخ 25 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6188) وتاريخ 6 /9/ 1442هـ.

ذات صلة

المزيد